نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
العبادات والأركانالتجارة والمال
موجز
المقادير جمع مقدار، وهي ما يُعرف به الشيء من معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع، وأجناسها أربعة: الكيل والوزن والذرع والعدد. 1
الصاع والمد
الأحكام المناطة بالصاع
تتعلق بالصاع زكاة الفطر، وكفارة الإفطار العامد في رمضان، وكفارة الظهار، وفدية الإحرام، وكفارة الإفطار لعذر، ونفقة الزوجة، ومقدار الماء الذي يتوضأ به. 3
العرق والفرق والقدح والقربة والقسط والقفيز والقلة
العرق خمسة عشر صاعا. والفرق ثلاثة آصع، وقيل ستة عشر رطلا عند الحنابلة، وفي زكاة العسل عشرة أفراق عند ابن قدامة وخمسة عند محمد بن الحسن. والقدح جزء من الصاع. والقربة لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي. والقسط نصف صاع. والقفيز اثنا عشر صاعا عند القليوبي. والقلة ما يتسع لمائتين وخمسين رطلا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتُذكر في حد الماء الراكد الكثير. 3 4 5 6
القلتان والماء الكثير
الكُرّ والكيلجة والمختوم والمد
الكر ستون قفيزا، وهو لا يُناط به حكم شرعي. والكيلجة من مكاييل العراق. والمختوم هو الصاع، وسمي بذلك لأن الأمراء كانوا يختمونه. والمد ربع الصاع باتفاق، وتقديره بالرطل مختلف، فالجمهور على أنه رطل وثلث بالعراقي، والحنفية رطلان. وأكثر ما يُناط بالمد ماء الوضوء، وصدقة الفطر، ونفقة الزوجة عند بعض الفقهاء، واحتج بحديث أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد. 7 8 9
صدقة الفطر والمدي والمكوك والوسق
الوسق والويبة
نصاب الزكاة في الزروع عند الجمهور خمسة أوسق، وخالف أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير. والويبة مكيال يسع اثنين وعشرين أو أربعة وعشرين مدا بمد النبي، أو ثلاث كيلجات، وقيل مكيال مصري. 11
الموازين: الدرهم والدينار والرطل
المعيار الأهم للأوزان هو الدرهم والدينار والرطل، وتُذكر الأوزان الأخرى بأضعافها أو أجزائها. فالإستار ستة ونصف دراهم، والأوقية أربعون درهما، وقد احتج عمر بحديث صداق أزواج النبي، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش. والحبة جزء من ثمانية وأربعين من الدرهم، وإذا أُطلقت فهي حبة الشعير المتوسطة. والمثقال عند الجمهور اثنتان وسبعون حبة، وعند الحنفية مائة حبة، والدرهم عند الجمهور خمسون حبة وخمس حبة، وعند الحنفية سبعون. 11 12 13
الرطل
الرطل البغدادي عند الفقهاء هو المعتمد، وقدره الجمهور مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والحنفية مائة وثلاثون درهما في نقل، ومائة وثمانية وعشرون في نقل آخر، والشافعية والحنابلة بالقول نفسه، والرطل الدمشقي ستمائة درهم ولا يُقدر به شيء إلا تبعا للبغدادي. والصاع عند الجمهور خمسة أرطال وثلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال. 13 14
الرطل البغدادي بالموازين الحديثة
يقدّر المصدر الرطل البغدادي بالموازين الحديثة بنحو ثلاثمائة وإحدى وثمانين غراما وستة أعشار الغرام، وينبّه إلى أن هذا التقدير تقريبي. 14
الطَّسّوج
الطسوج في اللغة معرّب بمعنى الناحية وربع الدانق. وفي كلام الفقهاء أنقل عن الكمال بن الهمام أن الدانق أربعة طسوجات، والطسوج حبتان، والحبة شعيرتان، وأن المثقال ظل محدودا لا يزيد ولا ينقص. 15
القَفْلَة
القَمْحة
القمحة في اصطلاح الفقهاء وزنها، وهي معيار لما هو أكبر منها من الأوزان كالدرهم والدينار، ووزنها مساو لوزن حبة الشعير المتوسطة، وقيل هي ربع قيراط. 15
القِنطار
القنطار في اللغة معيار، وأقوال أهل اللغة فيه كثيرة: أربعة آلاف دينار، أو مائة من المَنّ أو الرطل أو المثقال أو الدرهم، أو أربعون أوقية من ذهب، أو ألف ومائتا دينار. وفي حدّه حديث منسوب إلى أبي بن كعب ضعّفه ابن كثير ورجّح وقفه عليه، وقال ابن عطية إنه أصح الأقوال مع اختلاف الأوقية بين البلاد. وذكر الفقهاء القنطار للدلالة على الكثرة، ومنه ما ورد في سورة النساء. 15 16
القِيراط
القيراط في اللغة مقدار صغير يختلف باختلاف البلدان. وعند الحنفية هو جزء من أربعة عشر جزءا من الدرهم، أو جزء من عشرين من الدينار، وهو وزن خمس شعيرات، والدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر. وعند المالكية أقل منه عند الحنفية، وعند الشافعية ثلاث حبات من الشعير والدرهم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس، وقيل أربعة عشر. ولا ينيط الفقهاء بالقيراط أحكاما شرعية مباشرة. 16 17 17
المِثْقال
المَنّ
المن في اصطلاح الحنفية رطلان بغداديان، وقسّمه الشافعية إلى صغير هو رطلان بغداديان، وكبير هو ستمائة درهم. ولا ينيط الفقهاء بالمن أحكاما مباشرة، وإنما يذكرونه معيارا لمقادير أخرى كالوسق والرطل. 17
النَّشّ
النش في اللغة عشرون درهما، وهو نصف الأوقية وغيرها. واستدل المصدر بحديث عن أبي سلمة في سؤاله عائشة عن صداق النبي لأزواجه، وفيه أن الصداق اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أي خمسمائة درهم. 18
النَّواة
الأطوال والمساحات
الإصبع
الباع
البريد
البريد في اصطلاح الفقهاء أربعة فراسخ، وفي قول مرجوح للمالكية فرسخان، وهو في اللغة اثنا عشر ميلا. وجمهور الفقهاء يربطون السفر المثبت للرخص بالمسافة، وهي عندهم أربعة برد. 19
الجَرِيب
الجريب مقدار من المساحة، ومساحته عند عامة الفقهاء ثلاثة آلاف وستمائة ذراع. ومساحته عند الحنفية ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى، وعند المالكية ستون في ستين بالذراع الهاشمية، وعند الحنابلة عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع. وأناط الفقهاء به مقدار الخراج الموظف على الأرض. فعند الحنفية قفيز ودرهم في كل جريب صالح للزراعة، وعند المالكية ثمانية وأربعون درهما على جريب البر، وعند الشافعية درهمان على جريب الشعير وأربعة على جريب الحنطة، وعند الحنابلة درهم وقفيز على جريب الزرع. 20 21
الخُطْوَة
الذِّراع
الذراع في اللغة من المرفق إلى أطراف الأصابع، وفي اصطلاح الفقهاء مقياس للطول له أنواع مختلفة الطول. وعدّ الماوردي منها سبعة: القاضية، واليوسفية، والسوداء، والهاشمية الصغرى (البلالية)، والهاشمية الكبرى (الزيادية)، والعمرية، والميزانية، وبيّن أطوال كل منها بالنسبة إلى السوداء. 22 23
وقد اختلف الفقهاء في الذراع التي تقدر بها المقدرات الشرعية. فالحنفية يختارون ذراع الكرباس وهو سبع قبضات، وقيل ست قبضات وإصبع قائمة، والمعتبر عند بعضهم ذراع كل بلد. والمالكية يجعلونها ستا وثلاثين إصبعا، وعند ابن حبيب أربعا وعشرين، والشافعية أربعا وعشرين إصبعا معترضة. 23
ومن أحكام الذراع عند الحنفية أن الماء الكثير ما كان عشرا في عشر، أي عشرة أذرع في عشرة، وبه أفتى المتأخرون. ومنها مقدار ما يُبعد به المصلون من الرجال والنساء في الجماعة إذا لم يكن حائل. 24
الشِّبْر
الشَّعْرة
الشَّعيرة
الشعيرة في المقادير الشرعية حبة الشعير، وهي معيار للأطوال من حيث عرضها، ومعيار للأوزان من حيث وزنها. والمراد الشعيرة المتوسطة التي قُطع رأساها، وعرضها ست شعرات بغل. وهي معيار للدرهم والمثقال والقيراط، وذكر ابن عابدين أن الدرهم الشرعي سبعون شعيرة في درهم الزكاة، وأن الدرهم عند الشربيني الخطيب خمسون حبة وخمس حبة. ولا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكاما، لكنهم يذكرون الشعير مادة غذائية ذات قيمة مالية في زكاة الزروع وصدقة الفطر والنفقة. 25 26
العُشير
العشير في اصطلاح الفقهاء ما مساحته قصبة في قصبة، والقصبة ستة أذرع، فيكون ستة وثلاثين ذراعا، وهو عشر القفيز. ولا ينيط الفقهاء به أحكاما مباشرة، وإنما يذكرونه بين أضعاف الذراع والقصبة وأجزاء الجريب والقفيز. 26
الغَلْوَة
الغلوة في اللغة رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، وقيل ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، وقيل جزء من خمسة وعشرين من الفرسخ. وعند الفقهاء أقوال متعددة، وأصحها عند الحنفية ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. وقد ذكر بعضهم أن المتيمم يجب عليه طلب الماء على قدر غلوة، وأن الفناء يجاوز إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة. 26 27 28
الفَرْسَخ
القَبْضة
القَدَم
القَصَبة
المَرْحَلة
المرحلة في اللغة المسافة التي يقطعها المسافر في يوم. وحاول الفقهاء ضبطها بالمسافة والزمن، فعند الجمهور هي مسيرة يوم كامل معتدل أو ليلة كاملة بسير الحيوانات المثقلة، وعند الحنفية مسيرة يوم من أقصر أيام السنة. وقدّر الجمهور المرحلتين بستة عشر فرسخا أو أربعة برد أو ثمانية وأربعين ميلا، وعند الحنفية ثلاث مراحل، وقيل إن المرحلة ستة فراسخ في الفتوى. وأُنيط بالمراحل السفر المثبت للرخص كالقصر والجمع. 29 30
المِيل
الميل في اللغة مقدار مدى البصر من الأرض، وعند القدماء ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف في الذراع لا في الميل. وفي اصطلاح الفقهاء: عند الحنفية أربعة آلاف ذراع، وعند المالكية ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع على الصحيح، وعند الشافعية أربعة آلاف خطوة، وعند الحنابلة ستة آلاف ذراع بذراع اليد. وأُنيط بالميل مسافة السفر، وحد البعد عن الماء لإباحة التيمم، فعند الحنفية ميل، وعند المالكية ميلان، وعند بعض الشافعية نصف فرسخ. 30 31
قد يهمك أيضًا
كَلأ· كِفاية· النصاب· الطِّيب· الزكاة· سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14857
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14858
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14859
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14860
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14861
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14862
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14863
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14864
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14865
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14866
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14867
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14868
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14869
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14870
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14871
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14872
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14873
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14874
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14875
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14876
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14877
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14878
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14879
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14880
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14881
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14882
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14883
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14884
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14885
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14886
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14887
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «المَقَادِير». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/miqadir/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.