المَقَادِير

Measures (miqadir)

المقادير جمع مقدار، وهي ما يُعرف به الشيء من معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع، وأجناسها الكيل والوزن والذرع والعدد. والوحدة الأساسية في المكاييل الصاع والمد، والجمهور على أن الصاع الشرعي صاع أهل المدينة، وهو أربعة أمداد، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الصاع الشرعي صاع العراق. ويتعلق بالصاع زكاة الفطر وكفارات الصيام والظهار والفدية في الإحرام ونفقة الزوجة. وتذكر الفقهاء كذلك العرق والفرق والقدح والقربة والقسط والقفيز والقلة، ولكل منها تقدير وأحكام تُذكر في مواضعها. هذه المادة مستوفاة بين صفحتي 14857 و14887، وتنتهي بالميل قبل مدخل «مُقَارَضَة». 1 2 3 4 5 6

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالتجارة والمال

موجز

المقادير جمع مقدار، وهي ما يُعرف به الشيء من معدود أو مكيل أو موزون أو مذروع، وأجناسها أربعة: الكيل والوزن والذرع والعدد. 1

الصاع والمد

الصاع أربعة أمداد باتفاق، وخالف الحنفية في تقدير المد. وجمهور الفقهاء على أن الصاع الشرعي صاع أهل المدينة، وهو الأصغر، وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرعي صاع العراق. 2 3

الأحكام المناطة بالصاع

تتعلق بالصاع زكاة الفطر، وكفارة الإفطار العامد في رمضان، وكفارة الظهار، وفدية الإحرام، وكفارة الإفطار لعذر، ونفقة الزوجة، ومقدار الماء الذي يتوضأ به. 3

العرق والفرق والقدح والقربة والقسط والقفيز والقلة

العرق خمسة عشر صاعا. والفرق ثلاثة آصع، وقيل ستة عشر رطلا عند الحنابلة، وفي زكاة العسل عشرة أفراق عند ابن قدامة وخمسة عند محمد بن الحسن. والقدح جزء من الصاع. والقربة لا تزيد غالبا على مائة رطل بغدادي. والقسط نصف صاع. والقفيز اثنا عشر صاعا عند القليوبي. والقلة ما يتسع لمائتين وخمسين رطلا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وتُذكر في حد الماء الراكد الكثير. 3 4 5 6

القلتان والماء الكثير

قدّر الشافعية والحنابلة الماء الكثير بالقلتين، لحديث «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، ولا تنجس القلتان بملاقاة نجس. وقدّره الحنفية بما يستكثره الناظر، أو بأن لا تخلص النجاسة من طرف إلى آخر ظنا، وقدّروا مساحته بعشرة أذرع في عشرة. 6 7

الكُرّ والكيلجة والمختوم والمد

الكر ستون قفيزا، وهو لا يُناط به حكم شرعي. والكيلجة من مكاييل العراق. والمختوم هو الصاع، وسمي بذلك لأن الأمراء كانوا يختمونه. والمد ربع الصاع باتفاق، وتقديره بالرطل مختلف، فالجمهور على أنه رطل وثلث بالعراقي، والحنفية رطلان. وأكثر ما يُناط بالمد ماء الوضوء، وصدقة الفطر، ونفقة الزوجة عند بعض الفقهاء، واحتج بحديث أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد. 7 8 9

صدقة الفطر والمدي والمكوك والوسق

في صدقة الفطر يجب صاع من كل صنف، والحنفية يوجبون في القمح نصف صاع، وهو مدان. والمدي مكيال للشام ومصر، وقيل نيّف وأربعون رطلا. والمكوك صاع ونصف عند الحنفية والمالكية، وصاعان ونصف عند أبي عبيد. والوسق ستون صاعا بصاع النبي، وهو حمل بعير، وبه تتعلق نصب زكاة الزروع والثمار. 9 10

الوسق والويبة

نصاب الزكاة في الزروع عند الجمهور خمسة أوسق، وخالف أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير. والويبة مكيال يسع اثنين وعشرين أو أربعة وعشرين مدا بمد النبي، أو ثلاث كيلجات، وقيل مكيال مصري. 11

الموازين: الدرهم والدينار والرطل

المعيار الأهم للأوزان هو الدرهم والدينار والرطل، وتُذكر الأوزان الأخرى بأضعافها أو أجزائها. فالإستار ستة ونصف دراهم، والأوقية أربعون درهما، وقد احتج عمر بحديث صداق أزواج النبي، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش. والحبة جزء من ثمانية وأربعين من الدرهم، وإذا أُطلقت فهي حبة الشعير المتوسطة. والمثقال عند الجمهور اثنتان وسبعون حبة، وعند الحنفية مائة حبة، والدرهم عند الجمهور خمسون حبة وخمس حبة، وعند الحنفية سبعون. 11 12 13

الرطل

الرطل البغدادي عند الفقهاء هو المعتمد، وقدره الجمهور مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والحنفية مائة وثلاثون درهما في نقل، ومائة وثمانية وعشرون في نقل آخر، والشافعية والحنابلة بالقول نفسه، والرطل الدمشقي ستمائة درهم ولا يُقدر به شيء إلا تبعا للبغدادي. والصاع عند الجمهور خمسة أرطال وثلث، وعند الحنفية ثمانية أرطال. 13 14

الرطل البغدادي بالموازين الحديثة

يقدّر المصدر الرطل البغدادي بالموازين الحديثة بنحو ثلاثمائة وإحدى وثمانين غراما وستة أعشار الغرام، وينبّه إلى أن هذا التقدير تقريبي. 14

الطَّسّوج

الطسوج في اللغة معرّب بمعنى الناحية وربع الدانق. وفي كلام الفقهاء أنقل عن الكمال بن الهمام أن الدانق أربعة طسوجات، والطسوج حبتان، والحبة شعيرتان، وأن المثقال ظل محدودا لا يزيد ولا ينقص. 15

القَفْلَة

القفلة في اللغة الوازن من الدراهم، وفي اصطلاح الفقهاء اسم لدرهم العرف في مكة والمدينة والحجاز. وهي عند بعض الفقهاء أصغر من الدرهم الشرعي، وعند آخرين أكبر منه، ونقل ابن عابدين أنها تنقص عن الشرعي بست شعيرات. 15 16

القَمْحة

القمحة في اصطلاح الفقهاء وزنها، وهي معيار لما هو أكبر منها من الأوزان كالدرهم والدينار، ووزنها مساو لوزن حبة الشعير المتوسطة، وقيل هي ربع قيراط. 15

القِنطار

القنطار في اللغة معيار، وأقوال أهل اللغة فيه كثيرة: أربعة آلاف دينار، أو مائة من المَنّ أو الرطل أو المثقال أو الدرهم، أو أربعون أوقية من ذهب، أو ألف ومائتا دينار. وفي حدّه حديث منسوب إلى أبي بن كعب ضعّفه ابن كثير ورجّح وقفه عليه، وقال ابن عطية إنه أصح الأقوال مع اختلاف الأوقية بين البلاد. وذكر الفقهاء القنطار للدلالة على الكثرة، ومنه ما ورد في سورة النساء. 15 16

القِيراط

القيراط في اللغة مقدار صغير يختلف باختلاف البلدان. وعند الحنفية هو جزء من أربعة عشر جزءا من الدرهم، أو جزء من عشرين من الدينار، وهو وزن خمس شعيرات، والدينار عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر. وعند المالكية أقل منه عند الحنفية، وعند الشافعية ثلاث حبات من الشعير والدرهم ستة عشر قيراطا وأربعة أخماس، وقيل أربعة عشر. ولا ينيط الفقهاء بالقيراط أحكاما شرعية مباشرة. 16 17 17

المِثْقال

المثقال في اصطلاح الفقهاء وزن الدينار من الذهب، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم، وكل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. وقال الشربيني الخطيب إن المثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما، وهو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة. 17 18

المَنّ

المن في اصطلاح الحنفية رطلان بغداديان، وقسّمه الشافعية إلى صغير هو رطلان بغداديان، وكبير هو ستمائة درهم. ولا ينيط الفقهاء بالمن أحكاما مباشرة، وإنما يذكرونه معيارا لمقادير أخرى كالوسق والرطل. 17

النَّشّ

النش في اللغة عشرون درهما، وهو نصف الأوقية وغيرها. واستدل المصدر بحديث عن أبي سلمة في سؤاله عائشة عن صداق النبي لأزواجه، وفيه أن الصداق اثنتا عشرة أوقية ونشّ، أي خمسمائة درهم. 18

النَّواة

النواة في اللغة من العدد عشرون أو عشرة، ومن الذهب تقدّر بخمسة دراهم أو أربعة دنانير على أقوال. واختلف الفقهاء في تقديرها اصطلاحا لاختلاف تفسيرها في حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين تزوج على وزن نواة من ذهب. 18 19

الأطوال والمساحات

الإصبع

الإصبع في اصطلاح الفقهاء مقياس للطول يساوي عرض ست شعيرات معتدلات، والشعيرة ست شعرات بغل. ويقدّر بالمقاييس الحديثة بنحو ١.٩٢٥ سنتيمتر في تقدير المصدر. ولا ينيط الفقهاء بالإصبع أحكاما، لكنهم يجعلونها معيارا للقبضة والذراع. 18 19

الباع

الباع في اللغة مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما. وعند الحنفية أربعة أذرع، وعند المالكية ذراعان. ولا ينيط الفقهاء به أحكاما، وإنما يذكرونه في أضعاف الذراع وأجزاء الميل والفرسخ. 19 20

البريد

البريد في اصطلاح الفقهاء أربعة فراسخ، وفي قول مرجوح للمالكية فرسخان، وهو في اللغة اثنا عشر ميلا. وجمهور الفقهاء يربطون السفر المثبت للرخص بالمسافة، وهي عندهم أربعة برد. 19

الجَرِيب

الجريب مقدار من المساحة، ومساحته عند عامة الفقهاء ثلاثة آلاف وستمائة ذراع. ومساحته عند الحنفية ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى، وعند المالكية ستون في ستين بالذراع الهاشمية، وعند الحنابلة عشر قصبات في عشر، والقصبة ستة أذرع. وأناط الفقهاء به مقدار الخراج الموظف على الأرض. فعند الحنفية قفيز ودرهم في كل جريب صالح للزراعة، وعند المالكية ثمانية وأربعون درهما على جريب البر، وعند الشافعية درهمان على جريب الشعير وأربعة على جريب الحنطة، وعند الحنابلة درهم وقفيز على جريب الزرع. 20 21

الخُطْوَة

الخطوة في اصطلاح الفقهاء جزء من أربعة آلاف جزء من الميل، والميل عند الشافعية أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام. ولا ينيط بها الفقهاء أحكاما إلا عرضا، ومن ذلك أن من خرج إلى ضيعته ففارق البنيان جاز له التيمم والصلاة على الراحلة ولو بخمسين خطوة. 21 22

الذِّراع

الذراع في اللغة من المرفق إلى أطراف الأصابع، وفي اصطلاح الفقهاء مقياس للطول له أنواع مختلفة الطول. وعدّ الماوردي منها سبعة: القاضية، واليوسفية، والسوداء، والهاشمية الصغرى (البلالية)، والهاشمية الكبرى (الزيادية)، والعمرية، والميزانية، وبيّن أطوال كل منها بالنسبة إلى السوداء. 22 23

وقد اختلف الفقهاء في الذراع التي تقدر بها المقدرات الشرعية. فالحنفية يختارون ذراع الكرباس وهو سبع قبضات، وقيل ست قبضات وإصبع قائمة، والمعتبر عند بعضهم ذراع كل بلد. والمالكية يجعلونها ستا وثلاثين إصبعا، وعند ابن حبيب أربعا وعشرين، والشافعية أربعا وعشرين إصبعا معترضة. 23

ومن أحكام الذراع عند الحنفية أن الماء الكثير ما كان عشرا في عشر، أي عشرة أذرع في عشرة، وبه أفتى المتأخرون. ومنها مقدار ما يُبعد به المصلون من الرجال والنساء في الجماعة إذا لم يكن حائل. 24

الشِّبْر

الشبر في اصطلاح الفقهاء نصف ذراع، وهو اثنا عشر إصبعا. ويرد تقديره في بعض الأحكام كتسنيم القبر، وإسبال ثوب المرأة شبرا أو ذراعا، وتقدير عمق الماء الراكد عند قول للحنفية. 24 25

الشَّعْرة

الشعرة في اصطلاح الفقهاء عند الإطلاق شعرة البرذون، وهي البغل، ومقدارها سدس عرض الشعيرة بالاتفاق، وهي من أجزاء الإصبع والذراع. ولا ينيط الفقهاء بها أحكاما مباشرة. 24 25

الشَّعيرة

الشعيرة في المقادير الشرعية حبة الشعير، وهي معيار للأطوال من حيث عرضها، ومعيار للأوزان من حيث وزنها. والمراد الشعيرة المتوسطة التي قُطع رأساها، وعرضها ست شعرات بغل. وهي معيار للدرهم والمثقال والقيراط، وذكر ابن عابدين أن الدرهم الشرعي سبعون شعيرة في درهم الزكاة، وأن الدرهم عند الشربيني الخطيب خمسون حبة وخمس حبة. ولا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكاما، لكنهم يذكرون الشعير مادة غذائية ذات قيمة مالية في زكاة الزروع وصدقة الفطر والنفقة. 25 26

العُشير

العشير في اصطلاح الفقهاء ما مساحته قصبة في قصبة، والقصبة ستة أذرع، فيكون ستة وثلاثين ذراعا، وهو عشر القفيز. ولا ينيط الفقهاء به أحكاما مباشرة، وإنما يذكرونه بين أضعاف الذراع والقصبة وأجزاء الجريب والقفيز. 26

الغَلْوَة

الغلوة في اللغة رمية سهم أبعد ما يقدر عليه، وقيل ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، وقيل جزء من خمسة وعشرين من الفرسخ. وعند الفقهاء أقوال متعددة، وأصحها عند الحنفية ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة. وقد ذكر بعضهم أن المتيمم يجب عليه طلب الماء على قدر غلوة، وأن الفناء يجاوز إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة. 26 27 28

الفَرْسَخ

الفرسخ في اصطلاح الفقهاء ثلاثة أميال. وقدّر جمهور الفقهاء به مسافة السفر المثبت للرخص بستة عشر فرسخا، وهي ثمانية وأربعون ميلا. وخالف الحنفية فجعلوا المعتبر المراحل لا الفراسخ، لأن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق. 27 28

القَبْضة

القبضة في اصطلاح الفقهاء أربع أصابع مضمومة من أصابع يد الإنسان المعتدلة، وهي من أجزاء الذراع ومن أضعاف الإصبع. ولا يذكر الفقهاء القبضة كثيرا في تقدير الأحكام، ومن أمثلة ذلك كفارة مخالفة أحكام الإحرام: فإذا لبس الحاج أقل من يوم تُصدّق بنصف صاع، وفيما دون الساعة قبضة من طعام. 27 28

القَدَم

القدم في الإنسان ما يطأ الأرض من الرجل، وهي مؤنثة. وقد يستعمل الفقهاء القدم وحدة لقياس المسافة، ويجعلونها من أجزاء الذراع والميل، والميل عند المقدسي اثنا عشر ألف قدم. ويذكر الفقهاء أحكام القدم عضوا في القصاص والتعزير والوضوء والغسل والتيمم. 28 29

القَصَبة

القصبة في اللغة كل عشرة أذرع، وكل عشر قصبات تسمى أشلا، ومضروب الأشل في القصبة قفيز. وفي اصطلاح الفقهاء القصبة ستة أذرع وثلثا ذراع عند عميرة، وستة أذرع عند الماوردي، وعند ابن مفلح ستة أذرع بالذراع العمرية. والقصبة من أجزاء الجريب، فالجريب عشر قصبات في عشر. 29 28

المَرْحَلة

المرحلة في اللغة المسافة التي يقطعها المسافر في يوم. وحاول الفقهاء ضبطها بالمسافة والزمن، فعند الجمهور هي مسيرة يوم كامل معتدل أو ليلة كاملة بسير الحيوانات المثقلة، وعند الحنفية مسيرة يوم من أقصر أيام السنة. وقدّر الجمهور المرحلتين بستة عشر فرسخا أو أربعة برد أو ثمانية وأربعين ميلا، وعند الحنفية ثلاث مراحل، وقيل إن المرحلة ستة فراسخ في الفتوى. وأُنيط بالمراحل السفر المثبت للرخص كالقصر والجمع. 29 30

المِيل

الميل في اللغة مقدار مدى البصر من الأرض، وعند القدماء ثلاثة آلاف ذراع، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع، والخلاف في الذراع لا في الميل. وفي اصطلاح الفقهاء: عند الحنفية أربعة آلاف ذراع، وعند المالكية ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع على الصحيح، وعند الشافعية أربعة آلاف خطوة، وعند الحنابلة ستة آلاف ذراع بذراع اليد. وأُنيط بالميل مسافة السفر، وحد البعد عن الماء لإباحة التيمم، فعند الحنفية ميل، وعند المالكية ميلان، وعند بعض الشافعية نصف فرسخ. 30 31

قد يهمك أيضًا

كَلأ· كِفاية· النصاب· الطِّيب· الزكاة· سوق المدينة (حلب)· بازار تبريز· خان الخليلي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14857
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14858
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14859
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14860
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14861
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14862
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14863
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14864
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14865
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14866
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14867
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14868
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14869
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14870
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14871
  16. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14872
  17. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14873
  18. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14874
  19. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14875
  20. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14876
  21. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14877
  22. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14878
  23. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14879
  24. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14880
  25. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14881
  26. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14882
  27. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14883
  28. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14884
  29. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14885
  30. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14886
  31. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14887
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المَقَادِير». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/miqadir/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

كَلأ

الكلأ في اللغة العشب رطباً كان أو يابساً، وفي الاصطلاح ما ينبت من غير صنع العبد. وقد اتفق الفقهاء على أن الكلأ النابت في الأماكن المباحة كالأودية والجبال والأراضي التي لا مالك لها مشترك بين الناس، لا يمنع أحد من أخذه ولا من رعي ماشيته فيه، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. أما النابت في أرض مملوكة فإن صاحب الأرض يمنع الداخل إليها، ولا يُمنع أحد من أخذه إن لم يكن له غيره، والمالكية يجيزون رعي ما لم يُزرع ولا يُمنع ما نبت في أرض لا تقبل الزرع، إلا إن كان حوله زرع يخشى فساده. ويجوز للإمام حمى بقعة موات لنعم الجزية والصدقة والضعيف عن الرعي عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية، ويجوز عند جمهور الفقهاء رعي حشيش الحرم.