كساد النقود وتغيّر قيمتها

Kasad al-nuqud (when money stops circulating or changes in value)

إذا وقع البيع أو القرض بالفلوس أو بالدراهم الغالبة الغش ثم كسدت أو انقطعت أو غلت قيمتها أو رخصت قبل الأداء، اختلف أئمة الحنفية فيما يجب. يعرض ابن عابدين في رد المحتار قول أبي حنيفة ببطلان البيع بالكساد، وقول أبي يوسف بوجوب القيمة يوم البيع أو القرض وعليه الفتوى، وقول محمد بالقيمة آخر يوم تعامل الناس بها، ويرى أن الخلاف خاص بالفلوس والدراهم الغالبة الغش دون الذهب والفضة الخالصين، ويحيل على رسالته تنبيه الرقود في أحكام النقود. 1

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات

التجارة والمالالقضاء والمحاكم

موجز

يعقد ابن عابدين في كتاب البيوع من رد المحتار مطلباً يصفه بأنه «مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت»، ويقول إن ذلك مما يكثر وقوعه. 1 والمسألة: رجل اشترى بالفلوس أو بالدراهم التي غلب غشّها، أو استقرضها، ثم تغيّر حالها قبل أن يؤدي. 1

المصطلحات

الكساد أن يترك الناس المعاملة بالعملة في جميع البلاد، فإن تُركت في بعضها لم يبطل البيع، لكنها تتعيّب إذا لم تَرُج في بلدهم فيتخيّر البائع. 1 والانقطاع، كما في الهداية، ألّا توجد في السوق وإن وُجدت في يد الصيارفة وفي البيوت، وحكمه حكم الكساد في كثير من الكتب. 1 والغلاء والرخص أن تبقى رائجة وتتغير قيمتها. 1 و«العدالي» دراهم فيها غش، والطبرية واليزيدية من الدراهم التي غلب عليها الغش فجرت مجرى الفلوس، كما ينقل عن البناية وغاية البيان. 1

أقوال أئمة الحنفية

وينقل عن غاية البيان عن أبي الحسن أنه لم تختلف الرواية عن أبي حنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها، وأن أبا يوسف قاس على الفلوس الدراهم التي غلب عليها الغش. 1 ويرى ابن عابدين أن ما ذكره المصنف في فصل القرض من أن من استقرض فلوساً رائجة فكسدت فعليه مثلها كاسدة مبنيّ على قول الإمام. 1

الذهب والفضة الخالصان

يقرر ابن عابدين أن الخلاف المذكور إنما هو في الفلوس والدراهم الغالبة الغش، وأنه لم يرَ من صرّح بحكم الدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش، ويرى أنه ينبغي ألا يُختلف في أن البيع لا يبطل بكسادها، وأن على المشتري مثلها في الكساد والانقطاع والرخص والغلاء، لأنها ثمن خِلقة، فترك المعاملة بها لا يُبطل ثمنيتها، كمائة ذهب مشخّص أو مائة ريال إفرنجي. 1 ويحيل لتمام البيان على رسالته «تنبيه الرقود في أحكام النقود». 1

مناقشته للشارح

يعترض ابن عابدين على قول الشارح إنه تجب قيمتها من الذهب، لأن مثليتها لم تبطل فلا يُعدل إلى القيمة، ويرى أن منع السلطان التعامل بها في المستقبل لا يمنع الحكم بما وجب منها في الماضي. 1 ويشرح لماذا لا يُلزم المشتري بقيمتها من العملة الجديدة: لأن الفضة الرائجة تُقوَّم بأكثر من الكاسدة، فإذا كانت عشرة من الكاسدة تساوي تسعة من الرائجة، فإلزامه بتسعة يلزم منه الربا، وإلزامه بعشرة يضرّه، فتعيّن عند الشارح إلزامه بقيمتها من الذهب، وهو ما يناقشه ابن عابدين. 1

عرف زمانه

ويذكر أنه بقي حكم ما لو وقع الشراء بالقروش «كما هو عرف زماننا»، ويحيل عليه في موضع قريب. 1 وللنقود في الفقه مدخل عام: النقود.

الآراء في المسألة

المسألة: ما الواجب على المشتري أو المقترض إذا كسدت الفلوس أو تغيّرت قيمتها قبل الأداء؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول أبي يوسف الأخير، وعليه الفتوىالمرجع الأساسي

على المدين قيمتها من الدراهم يوم البيع أو يوم القرض، ولا فرق بين الكساد والانقطاع والغلاء والرخص؛ وينقل ابن عابدين عن البزازية والذخيرة والخلاصة أن الفتوى عليه، ويقول إنه لما صُرّح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات وجب أن يُعوَّل عليه إفتاءً وقضاءً، ولم يرَ من جعل الفتوى على قول الإمام. 1
آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول أبي حنيفةالمرجع الأساسي

إذا كسدت قبل التسليم بطل البيع، ويجب على المشتري رد المبيع إن كان قائماً، ومثله أو قيمته إن هلك؛ وإذا غلت أو رخصت فليس عليه غيرها، وهو قول أبي يوسف أولاً. ويعلّل بطلان البيع بأن الدراهم الغالبة الغش إنما جُعلت ثمناً بالاصطلاح، فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل الاصطلاح فبقي البيع بلا ثمن. 1

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول محمد بن الحسنالمرجع الأساسي

عليه قيمتها في آخر نفاقها، أي آخر ما تعامل الناس بها، كما ينقل عن غاية البيان والذخيرة. 1

الصلات

استكشف الصلات

حُكم فيه بـ
رد المحتار على الدر المختار
جزء من
الفقه

قد يهمك أيضًا

بيع الاستجرار· بيع التعاطي· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· البغاة (أهل البغي)· العتق· تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)· القضاء باليمين مع الشاهد· ابن عابدين

المصادر

  1. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. (1855). رد المحتار على الدر المختار، الجزء الرابع. دار الطباعة المصرية، بولاق، القاهرة. , p.31
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «كساد النقود وتغيّر قيمتها». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/kasad-al-nuqud/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

بيع الاستجرار

بيع الاستجرار أن يأخذ الإنسان من البيّاع حاجته شيئاً فشيئاً، كالعدس والملح والزيت والخبز، على ما جرت به العادة، ثم يحاسبه بعد ذلك. ينقل ابن عابدين في رد المحتار ما في القنية من صحته وإن كان في صورة بيع المعدوم، واعتراض صاحب النهر والحموي، ويرى هو أن المسألة استحسان، ويفرّق بين ما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ وما كان مجهولاً.