بيع التعاطي

Bay' al-ta'ati (sale by conduct)

بيع التعاطي أن يضع المشتري الثمن ويأخذ المبيع عن تراضٍ منهما من غير لفظ. يذكر ابن عابدين في رد المحتار أنه ينعقد في الخسيس والنفيس على الصحيح خلافاً للكرخي، ويعرض الخلاف في اشتراط الإعطاء من الجانبين، وأنه لا ينعقد إذا صرّح أحدهما بعدم الرضا، ولا بعد عقد فاسد قبل متاركته. 1 2

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات

التجارة والمالالقضاء والمحاكم

موجز

البيع في المذهب الحنفي ينعقد بالقول، أي الإيجاب والقبول، وبالفعل، وهو «التعاطي». 1 والتعاطي في اللغة التناول كما في القاموس، وحقيقته كما ينقل ابن عابدين عن البحر والصحاح: وضع الثمن وأخذ المثمَن عن تراضٍ منهما من غير لفظ. 1

الفرق بينه وبين القبول بالفعل

يستفيد ابن عابدين من قيد «من غير لفظ» أن من قال: بعتكه بألف، فقبضه المشتري ولم يقل شيئاً، كان قبضه قبولاً، وليس ذلك من بيع التعاطي، خلافاً لمن جعله منه؛ لأن التعاطي ليس فيه إيجاب، وإنما هو قبض بعد معرفة الثمن. 1

في الخسيس والنفيس

ينعقد التعاطي في الخسيس، وهو ما قلّ ثمنه كالخبز، وفي النفيس، وهو ما كثر ثمنه، وهذا هو الصحيح المعتمد عنده، خلافاً للكرخي الذي قال لا ينعقد إلا في الخسيس؛ ومن الفقهاء من حدّ النفيس بنصاب السرقة فأكثر. 1

هل يشترط الإعطاء من الجانبين؟

مسألة القنية

ينقل عن القنية: رجل دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة، وسأله بكم تبيعها، فقال: مائة بدينار، فسكت المشتري، ثم جاء غداً ليأخذها وقد تغيّر السعر، فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول. 1 ويستخرج منها صاحب القنية أربع مسائل: الانعقاد بالتعاطي، وفي الخسيس والنفيس، ومن جانب واحد، وبإعطاء الثمن كما ينعقد بإعطاء المبيع؛ ويزيد ابن عابدين خامسة عن البحر: أنه ينعقد ولو تأخرت معرفة المثمن. 1

متى لا ينعقد

لا ينعقد إذا صرّح أحدهما مع التعاطي بعدم الرضا، كمن دفع الدراهم وأخذ البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيها بها، ولو علم بعادة السوق. 1 ولا ينعقد إذا كان بناءً على بيع فاسد أو باطل سابق قبل متاركته، كما في الخلاصة والبزازية والخانية؛ ويحمل ابن عابدين ذلك على التعاطي بعد المجلس، ويحتمل عنده أن في المسألة قولين. 1 2 وينقل قاعدة: إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن. 2

ما يجري فيه التعاطي

ينقل أن التعاطي يجري في الإقالة والإجارة والصرف، ويجري في تسليم الوكيل بالشراء إلى الموكل. 2 ومتصل به بيع الاستجرار.

المصدر

رد المحتار، الجزء الرابع، كتاب البيوع.

الآراء في المسألة

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: الأظهر عند صاحب الدرالمرجع الأساسي

يكفي الإعطاء من أحد الجانبين، فإذا سُلّم المبيع لزم البيع على الصحيح، ويتصور كذلك بدفع الثمن وحده إذا كان المبيع موجوداً معلوماً. 1
آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الحنفية: قول من يشترط الإعطاء من الجانبينالمرجع الأساسي

لأن التعاطي مفاعلة؛ وينقل ابن عابدين عن البحر أن هذا يقتضيه لفظ الصحاح والمصباح، وأن الطرسوسي فهم ذلك. 1

رأي منشأ الخلاف كما يشرحه ابن عابدينرأي آخر

أن الإمام محمداً صوّر المسألة في موضع بالإعطاء من الجانبين، وفي موضع بتسليم المبيع وحده، فقهم كل فريق ما فهم. 2

الصلات

استكشف الصلات

حُكم فيه بـ
رد المحتار على الدر المختار
جزء من
الفقه

قد يهمك أيضًا

بيع الاستجرار· كساد النقود وتغيّر قيمتها· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· البغاة (أهل البغي)· العتق· تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)· القضاء باليمين مع الشاهد· ابن عابدين

المصادر

  1. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. (1855). رد المحتار على الدر المختار، الجزء الرابع. دار الطباعة المصرية، بولاق، القاهرة. , p.18
  2. ابن عابدين, محمد أمين بن عمر; Ibn Abidin, Muhammad Amin ibn Umar. (1855). رد المحتار على الدر المختار، الجزء الرابع. دار الطباعة المصرية، بولاق، القاهرة. , p.19
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «بيع التعاطي». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/bay-al-taati/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

بيع الاستجرار

بيع الاستجرار أن يأخذ الإنسان من البيّاع حاجته شيئاً فشيئاً، كالعدس والملح والزيت والخبز، على ما جرت به العادة، ثم يحاسبه بعد ذلك. ينقل ابن عابدين في رد المحتار ما في القنية من صحته وإن كان في صورة بيع المعدوم، واعتراض صاحب النهر والحموي، ويرى هو أن المسألة استحسان، ويفرّق بين ما كان ثمنه معلوماً وقت الأخذ وما كان مجهولاً.