القضاء باليمين مع الشاهد

Judgement on one witness and the claimant's oath

أن يقضي القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه. يثبته الشافعي في كتاب الأم بحديث ابن عباس في أن النبي ﷺ قضى بها، ويقصره على الأموال وما في معناها، فلا يقضى به في النكاح والطلاق والعتق والحدود والقصاص والوصاية والوكالة، ولا يحلف المدعي مع امرأتين. ويرد على من خالفه فيه، ويحكي حججهم: أنها خلاف كتاب الله، وأن حديثها مرسل، وأن الزهري أنكرها. 1 2 3 4

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات

خلافي: تتضمن هذه المادة مسائل يختلف فيها العلماء. تُنسب آراء الشيخ إليه، وتُعلَّم الآراء الأخرى حيث لا يوجد مصدر مستشهد به بعد.

القضاء والمحاكم

موجز

القضاء باليمين مع الشاهد أن يحكم القاضي للمدعي إذا أقام شاهداً واحداً وحلف معه على حقه. يفتتح الشافعي به كتاب الدعوى والبينات في الأم، فيبيّن ما يُقضى فيه بذلك وما لا يُقضى، ثم يعقد باباً لـ«الخلاف في اليمين مع الشاهد». 1 2

ما يُقضى فيه وما لا يُقضى

يرى الشافعي أن النبي إنما قضى باليمين مع الشاهد فيما يُملك ملكاً ينتقل من يد إلى يد، كالمال الذي يكون لأحد الخصمين فينتقل إلى الآخر. 5 فلا يحلف المدعي مع امرأتين، لأن النساء لا يُقبلن عنده إلا مع رجل إلا فيما لا يطّلع عليه الرجال، والحالف ليس شاهداً. 1 ولا يحلف مع شاهده من ادعى نكاح امرأة، لأن الزوج لا يملك رقبة المرأة كما تُملك الأموال، وإنما أُبيح له منها بالنكاح ما كان محرماً؛ ولا المرأة التي أقامت شاهداً على طلاقها؛ ولا العبد الذي أقام شاهداً على أن سيده أعتقه أو كاتبه، لأنه لا يملك من نفسه ما كان سيده يملكه. 1 5 وكذلك الحدود والقصاص، ومن أقام شاهداً على أنه وصيّ أو وكيل، لأنه لا يملك بالوصية والوكالة شيئاً. 5 6 أما من أقام شاهداً على رجل في يده عبد أنه عبده، فيحلف ويستحقه، وكذلك من أقام شاهداً على أن رجلاً غصبه أم ولده وولدها. 2 3

الخلاف فيه

ويرى الشافعي أن ردّها مع ثبوتها «خلاف أسرف فيه» صاحبه على نفسه، إذ ردّ السنة وأجاز آراء لو ردّها لكان أخفّ عليه. 2 ويحتج على مخالفه بأنه يُحلف البائع على البتّ أنه باع العبد بريئاً من الإباق، وهو لا يعلم ذلك إلا على الأغلب، فما يجيزه في الأيمان والشهادات أبعد مما ينكره. 4

مداخل متصلة

الآراء في المسألة

المسألة: هل يقضى للمدعي بشاهد واحد مع يمينه، وفي أي الحقوق؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · أهل السنة، الشافعية: الشافعيالمرجع الأساسي

اليمين مع الشاهد ثابتة عن النبي بحديث ابن عباس، لا بحديث مرسل، ومعه غيره مما يشدّه؛ وهي مقصورة على الأموال لأن عمرو بن دينار قال إن النبي قضى بها في الأموال، وقال جعفر في الدين؛ والشاهدان أصل في الحقوق، واليمين مع الشاهد أصل فيما قُضي بها فيه وما في معناه. 3
آراء أخرى (1)

رأي المخالفون كما يحكيهم الشافعي ("بعض الناس")رأي آخر

ردّوها وقالوا إنها خلاف كتاب الله، وإنها لم تُرو إلا مرسلة، وإن الزهري أنكرها، وقال بعضهم: لو حكمتم بما لا نراه حقاً من رأيكم لم نردّه، وإن حكمتم باليمين مع الشاهد رددناه. 2 3 4 ولا يسمّيهم الشافعي في الصفحات المقروءة، ولم يُنقل قولهم من كتبهم (needs_source).

الصلات

استكشف الصلات

حُكم فيه بـ
كتاب الأم
جزء من
الفقه

قد يهمك أيضًا

تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)· البغاة (أهل البغي)· بيع الاستجرار· بيع التعاطي· العتق· كساد النقود وتغيّر قيمتها· الاعتياض عن الحقوق المجردة والنزول عن الوظائف بمال· كتاب اختلاف العراقيين

المصادر

  1. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.5
  2. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.15
  3. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.16
  4. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.19
  5. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.6
  6. الشافعي, محمد بن إدريس; al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris. (2001). الأم، الجزء الثامن. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر. , p.7
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «القضاء باليمين مع الشاهد». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/al-qada-bil-yamin-maa-al-shahid/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-04.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

تضمين الصنّاع (ضمان الأجير المشترك)

مسألة: إذا هلك المتاع عند الخياط أو القصّار أو الصبّاغ أو الغسّال ونحوهم من غير جناية منهم، فهل يضمنونه؟ ينقل الشافعي في «اختلاف العراقيين» أن أبا حنيفة لا يضمّنهم إلا فيما جنت أيديهم، وأن ابن أبي ليلى يضمّنهم، وأن أبا يوسف يضمّنهم إلا أن يجيء شيء غالب، ويرى الشافعي أنه لا يصح فيها إلا أحد قولين: أن يضمن كل من أخذ أجراً، أو ألا يضمن بحال كالوديعة، ويذكر أن ما روي عن علي وعمر في التضمين لا يثبت عند أهل الحديث.