العَوْل في الفرائض

Awl (proportional reduction of shares in inheritance)

العول عند المؤلف أن تزيد أنصبة أصحاب الفروض على الواحد الصحيح، فيُدخل النقص عليهم بالمحاصة عند القائلين به، ومثاله زوج وأختان شقيقتان فيكون المجموع 7/6 1. وروي عن ابن عباس ومن وافقه أنهم لا يقولون به 2، ويرى المؤلف أن المذهبين قائمان على العول، لكن أحدهما يُدخل النقص على الجميع والآخر على بعضهم 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكمالأسرة والزواج والقرابة

موجز

العول أن تزيد نسبة الورثة على الواحد الصحيح، فيُدخل النقص على أصحاب الفروض بالمحاصة حتى لا يُسقَط أحد منهم 1. والمثال الذي يضربه المؤلف الزوج والأختان الشقيقتان: للزوج النصف، وللأختين الثلثان، فيكون المجموع سبعة أسداس، فيُقسم الميراث على سبعة 1.

أثره في انتشار التركة

يرى المؤلف أن العول يزيد انتشار التركة لأنه يُنقص بعض الورثة لتتسع الأنصبة لغيرهم 1. وبيّن أن اختلاف المذاهب في الرد ومنعه له أثر في تركز التركة أو انتشارها 1.

قول ابن عباس

يذكر المؤلف أن بعض السلف، كابن عباس ومن وافقه، لا يقولون بالعول 2. ويقرر أن المذهبين قائمان على العول، فالأول يدخل النقص على جميع الورثة، والثاني على بعضهم 2.

الآراء في المسألة

المسألة: هل تُدخل الزيادة على الواحد الصحيح نقصاً على جميع الورثة أم على بعضهم، أم لا تُدخل نقصاً أصلاً؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

القائلون بالعول يقسمون التركة على السبعة بدل الستة، فيدخلون النقص على الورثة بالمحاصة، كل على قدر حصته {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 335}.
آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

ابن عباس ومن وافقه من بعض السلف لا يقولون بالعول {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 336}. ويذكر المؤلف أن القائلين بمنع الرد لا يُعطون أهل الفروض الزيادة، فيزيد انتشار التركة عندهم {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 335}.

رأي أخرىرأي آخر

يرى المؤلف أن المذهبين قائمان على العول، ويرجح أن الفرق بينهما في أن يُدخل النقص على جميع الورثة أو على بعضهم، وهذا رأيه لا حكم قطعي {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 336}.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
نظام الإرث في الإسلام

قد يهمك أيضًا

نظام الإرث في الإسلام· المال في الإسلام· التعريض بالخطبة في العدة· الرضاعة والفصال· الطلاق قبل الدخول· هَدِيَّة· هِبَة· العدة

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 335
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 336
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العَوْل في الفرائض». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/awl-in-inheritance/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

نظام الإرث في الإسلام

يرى محمد البهي في «الإسلام فطرة الله» أن نظام الإرث يقوم على تفتيت المال الموروث لا على المحافظة عليه، وأن الفرائض المحددة بالوصف والكسر (النصف والثلث والربع والسدس) تمنع التكديس وتجعل الورثة يعملون ولا يعتمدون على المدخر وحده. ويقارن ذلك بنظام التوريث الأوروبي الذي حفظ اللقب والمال لواحد من الأبناء، ويصفه بأنه أقرب إلى تخليد الشخص. وفي الوصية يرى أن الغاية من حديث «لا وصية لوارث» منع إخراج المال من التفتيت إلى الأقارب الوارثين، ويقرر أن الوصية تقف عند الثلث، وأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة.