هَدِيَّة

Hadiyya (gift)

الهدية في اللغة المال الذي يُتحف به الإنسان غيره إكراماً، وفي الاصطلاح تمليك عين بلا عوض، وهي نوع من الهبة تفارقها بأنها تُنقل إلى مكان الموهوب له إكراماً له. 1 2 وتثبت الهدية بالبعث من المُهدي وقبض المهدى إليه، ولا يُشترط فيها صيغة. 3 وللمُهدي الرجوع فيها قبل القبض عند الجمهور. 3 4 والحكم في وعاء الهدية أن يُرد أو يبقى أمانة بحسب العادة. 3 4 ويُفرّق في هدايا الختان والعرس بين ما يصلح للصغار وما يصلح لغيرهم، وبحسب قرابة المهدي من الأب أو من الأم. 4 5 وتحرم هدية العمال والقضاة لقاء الولاية، والحديث في ذلك «هدايا العمال غلول». 5 6 ولا يجوز للإمام قبول الهدية عند الفقهاء. 7 وتحل هدايا المفتي والواعظ، والأولى تركها. 7 8

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأخلاق والسلوكالقضاء والمحاكمالأسرة والزواج والقرابة

موجز

الهدية في اللغة المال الذي يُتحف به الإنسان غيره إكراماً، وفي الاصطلاح تمليك عين بلا عوض، وهي نوع من الهبة تُنقل إلى مكان الموهوب له إكراماً له. 1 2

ثبوتها والرجوع فيها

تتم الهدية ببعث المُهدي وقبض المُهدى إليه، ولا يُشترط فيها صيغة. 3 وللمُهدي الرجوع فيها قبل القبض عند جمهور الفقهاء. 3 4 وإذا جاءت الهدية في وعاء فإن جرت العادة برده فهو أمانة، وإلا فهو هدية أيضاً. 3 4

هدايا الختان والعرس

يُفرّق بين ما يصلح للصغار فيكون لهم، وما سواه فيُرجع فيه إلى قرابة المُهدي من الأب أو من الأم. 4 5

هدايا العمال والقضاة

تحرم هدايا العمال وأرباب الولايات إذا كانت لقاء ولايتهم، والأصل فيه حديث «هدايا العمال غلول». 5 6 ولا يجوز للإمام قبول الهدية عند الفقهاء. 7 وتحل هدايا المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم، والأولى تركها. 7 8

أنواع أخرى

هدايا الكفار للمسلمين في الحرب غنيمة، وفي غيرها لمن أُهديت إليه. 9 ويحرم قبول الهدية إذا كانت لخوف أو حياء لأنها في حكم الغصب. 9

الصلات

استكشف الصلات

ذو صلة بـ
هِبَة

قد يهمك أيضًا

هِبَة· الفرح والسرور· التعريض بالخطبة في العدة· العَنَت· العَوْل في الفرائض· الرضاعة والفصال· الشَّهْوة· الطلاق قبل الدخول

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16507
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16508
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16511
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16512
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16513
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16514
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16515
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16516
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16517
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «هَدِيَّة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hadiyya-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هِبَة

الهبة في اللغة إعطاء الشيء إلى الغير بلا عوض، وفي الاصطلاح تمليك المال بلا عوض في الحال. وتفترق عن العطية الأعم، وعن الهدية بأن القبول يلزم فيها عند أكثر الفقهاء، وعن الصدقة التي يُطلب بها ثواب الآخرة. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ومندوبة، وتحرم إذا قُصد بها معصية أو إعانة على ظلم أو رشوة، وتكره إذا قُصد بها الرياء. وأركانها عند الجمهور العاقدان والمعقود عليه والصيغة، وعند الحنفية الصيغة. ويشترط في الواهب أهلية التبرع، فلا تصح هبة الصغير والمجنون، وتختلف المذاهب في المحجور عليه بدين أو سفه، وفي هبة المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث، وفي هبة الأب مال ابنه بعوض. وفي هبة الفضولي عند الجمهور بطلان، وعند الحنفية وقف على الإجازة، وفي هبة السكران تفصيل بين المباح والمحرم. ويشترط في الموهوب أن يكون موجوداً مملوكاً للواهب متقوماً، فلا تصح هبة المعدوم والمجهول عند الجمهور، وأجاز المالكية هبة ما يقبل النقل. وتختلف المذاهب في هبة الدين لغير من هو عليه وفي هبة المشاع. وتختلف المذاهب في القبض: فالحنفية والشافعية وبعض الحنابلة يشترطونه، والمالكية يرون الهبة لازمة بالعقد، وفي قول للحنابلة تصح بلا قبض. ويشترط الحنفية إذن الواهب، وألا يكون الموهوب مشغولاً بما ليس موهوباً. والإيجاب وحده ركن الهبة عند الحنفية، والإيجاب والقبول عند الجمهور؛ ويصح القبول بالفعل، ويجوز تراخيه عند المالكية والحنابلة، ولا يصح تعليق الهبة عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وتختلف المذاهب في الشرط المقترن بالهبة: فالجمهور يبطلون الشرط الفاسد ويصحون الهبة، والمالكية والشافعية والحنابلة في وجه يبطلون الشرط والعقد. وفي الهبة بشرط العوض يختلف الفقهاء في صحته: فالجمهور يصححونه، والشافعية في مقابل الأظهر والحنابلة في قول يبطلونه؛ وفي تكييفها: بيع عند المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب وزفر، وهبة ابتداء بيع انتهاء عند الحنفية. وفي لزوم العوض بغير اشتراط: الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب لا يوجبونه إلا بالتصريح، والمالكية والحنابلة في قول يوجبونه بالعرف. وتمام الهبة بقبض الموهوب عند الجمهور، والمالكية يرون الملك بالعقد وهو الأصل عند الحنابلة فيما لا يكال ولا يوزن. والرجوع في الهبة: لا يجوز عند المالكية والحنابلة في المذهب والشافعية في مقابل المشهور إلا للأب فيما وهب لولده، وألحق المالكية الأم وسائر الأصول، وأجاز الحنفية الرجوع مع الكراهة. ومنع الحنفية الرجوع بهلاك الموهوب أو خروجه عن الملك أو الزيادة المتصلة أو وجود العوض أو صلة الرحم المحرم أو الزوجية أو الصدقة أو موت أحد المتعاقدين أو تغيره، ومنعه المالكية بزيادة الشيء أو نقصه أو المداينة لأجل الهبة أو مرض الولد. ومنعه الشافعية بخروج الشيء عن سلطنة الولد، ومنعه الحنابلة بخروجه عن ملكه أو رغبة الغير فيه أو زيادته، وأجازوا للمرأة الرجوع في صداقها عند بعض الروايات. والرجوع فسخ عند الحنفية إذا كان بالتقاضي أو بالتراضي عند غير زفر، وهو هبة مبتدأة عند زفر في التراضي. ويعود الشيء إلى ملك الواهب، وإذا هلك في يد الموهوب له بعد الرجوع لم يضمن.