ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
موجز
مالک سے فدیے کے بارے میں پوچھا گیا کہ روزہ، صدقہ یا نسک میں سے کیا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا: قرآن کی کفارات والی ہر چیز میں اس کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ نسک میں ایک بکری ہے، روزے میں تین دن ہیں، اور کھانا کھلانا ہو تو چھ مسکینوں کو، ہر مسکین کو پہلے مد سے دو مد، یعنی نبی کا مد۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ ویُبنی علیه فی ابواب کفارہ، وصوم، وہدی۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Basis for
- کفارہ· الصيام· الهدي
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.560
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1260 — مالك: الفدية بالخيار فيما ذكره الله في الكفارات، وأما النسك فشاة، والصيام ثلاثة أيام، والإطعام ستة مساكين”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1260/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.