ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
سندِ روایت
موجز
مالک، ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جو جزا یا نذر کی یا تمتع کی ہدی بھیجے اور وہ راستے میں ضائع ہو جائے تو اس پر اس کا بدل ہے۔ محقق ذکر کرتے ہیں کہ اسے مالک سے ابو مصعب (1219) اور سوید (528) نے روایت کیا۔ 1
موضعه في المتحف
یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر محمد بن شہاب الزہری۔ ویُبنی علیه فی ابواب ہدی، وکفارہ۔
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Mentions
- محمد بن شهاب الزهري
- Basis for
- الهدي· کفارہ
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله· الموطأ 1015 — الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1029 — ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.513
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1123/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.