نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
«من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل»
مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر
سند الرواية
موجز
يرويه مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً، أو هدي تمتع، فأُصيبت في الطريق، فعليه البدل. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1219) وسويد (528). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الحج. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب hady، وkaffara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الحج
- يذكر
- محمد بن شهاب الزهري
- أساس لـ
- الهدي· كَفَّارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله· الموطأ 1015 — الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله حماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم· الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1029 — ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.513
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-1123/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.