الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن

الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

سندِ روایت

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. صفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج ابن عمر

موجز

مالک، نافع سے، وہ صفیہ بنت ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا حال ہے ان لوگوں کا جو اپنی لونڈیوں سے صحبت کرتے ہیں، پھر انہیں نکل جانے دیتے ہیں؟ کوئی لونڈی میرے پاس ایسی نہیں آئے گی جس کے مالک نے اعتراف کیا ہو کہ اس سے صحبت کی ہے، مگر میں اس کا بچہ اس کی طرف منسوب کر دوں گا، پس اب انہیں چھوڑ دو یا روک رکھو۔ 1 2

موضعه في المتحف

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الأقضية
Mentions
مالك بن أنس· نافع المدني· صفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج ابن عمر· عمر بن الخطاب
Basis for
عزل

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.286
  2. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.287
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-22-2164/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا