الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن

Muwatta 2164

يروي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون وليداتهم، ثم يدعونهن يخرجن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. صفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج ابن عمر

موجز

يروي مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون وليداتهم، ثم يدعونهن يخرجن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد، أو أمسكوهن. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الأقضية. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ونافع المدني، وsafiyya bint abi ubayd، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب azl.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الأقضية
يذكر
مالك بن أنس· نافع المدني· صفية بنت أبي عبيد الثقفية، زوج ابن عمر· عمر بن الخطاب
أساس لـ
العَزْل

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا· الموطأ 1743 — نافع عن ابن عمر: كان لا يعزل، وكان يكره العزل· الموطأ 1788 — يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر بن الخطاب من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا· الموطأ 1866 — مالك عن نافع: ابتاع حكيم بن حزام طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباعه قبل أن يستوفيه، فرده عمر عليه، وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه· الموطأ 2104 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: اختصم إلى عمر مسلم ويهودي فقضى لليهودي، فقال اليهودي: لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بالدرة، وقال: ما يدريك؟ قال: إن القاضي بالحق يكون عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ما دام مع الحق· الموطأ 2106 — مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم على عمر رجل من أهل العراق يشكو أن شهادات الزور ظهرت بأرضهم، فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول· الموطأ 2107 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.286
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.287
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2164 — مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد: أن عمر قال ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يدعونهن يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت به ولدها، فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-22-2164/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2163 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: قال عمر ما بال رجال يطؤون وليداتهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا

قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون وليداتهم، ثم يعزلونهن؟ لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها، إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد، أو اتركوا.