التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

Delaying payment in a currency exchange

سؤال عن تأجيل الصرّاف إعطاء المبلغ بعد المصارفة. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن التقابض في مجلس العقد واجب عند بيع عملة بأخرى، استنادًا إلى حديث «يدًا بيد» في رواية مسلم، فلا يجوز تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضه عن المجلس، لأن ذلك من ربا النسيئة، وأحال على فتاوى أخرى في ربا النسيئة وربا الفضل.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن تأجيل الصراف تسليم المبلغ بعد المصارفة، أجاب فيه مركز الفتوى في إسلام ويب بأنه لا يجوز. 1

السؤال

سأل السائل: هل يجوز للبائع أن يؤجل إعطاء المبلغ لشخص بعد الصرافة؟ 1

الجواب

أجاب المركز بأنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، مستدلًا بحديث «يدًا بيد» في صحيح مسلم. 1 ورأى أن تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضهما عن مجلس العقد لا يجوز، لأنه من ربا النسيئة. 1 وأحال إلى فتاوى أخرى له في ربا النسيئة وربا الفضل. 1

عن هذا السجل

نشر مركز الفتوى في موقع إسلام ويب هذه الفتوى برقم 20850 بتاريخ 13 أغسطس 2002. 1 يسجّل المتحف هذا الجواب نصًا تاريخيًا منسوبًا إلى صاحبه، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المصارفة وبيع النقود· الربا

قد يهمك أيضًا

المصارفة وبيع النقود· الربا· الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· استغلال حاجة المحتاج· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا

المصادر

  1. IslamWeb. IslamWeb — fatwa centre. islamweb.net. , fatwa 20850

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «التقابض شرط في المجلس في بيع العملات». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-islamweb-delay-in-currency-exchange/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

المصارفة وبيع النقود

المتاجرة بالنقود عند المؤلف: إذا كانت المبادلة نقداً بنقد من جنس واحد فلا بد من التقابض وعدم التفاضل، وإذا اختلف النقدان جاز التفاضل مع التقابض يداً بيد، وهي عمليات المصارفة. أما نقد بنقد أحدهما معجل والآخر مؤجل فغير جائز، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة.