الرحمتي

al-Rahmati

1762 م · 1176 هـ – 1834 م · 1250 هـ

محمد بن مصطفى بن محمد بن رحمة الله، الأيوبي الأنصاري الدمشقي، أبو البركات، المعروف بالرحمتي، فقيه حنفي، كان مفنناً في العلوم دقيق النظر ما بين المنطوق والمفهوم. 1 رحل إلى المدينة وأخذ عن فضلائها، منهم العلامة أحمد أفندي مفتي المدينة، ومحمد أفندي ميرغني مفتي مكة المكرمة. 1 درّس كتاب «الشفا» للقاضي عياض في المسجد النبوي بأمر من السلطان. 1 من تصانيفه «حاشية على مختصر شرح التنوير» للعلائي، و«حاشية على المنح»، و«شرح الطريق السالك على زبدة المناسك». 1 أوردته الموسوعة بتاريخي ولادة 1176هـ ووفاة 1250هـ. 1

العمق

نظرة سريعة

الأدوار
فقيه · عالم · teacher
يُعدّ في
أهل السنة
العصر
إمبراطوريات البارود
الإقليم
بلاد الشام والعراق
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

حياته في الزمن

1675م1700م1725م1750م1775م1800م1825م1850م1875م1900م نحو نحو
العصر الاستعماري · إمبراطوريات البارود المعاصرون: الشوكاني · حمدان خوجة · سيدي بن المختار الأبيري · بيرم الثاني محمد بن محمد · حسن العطار

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

محمد بن مصطفى بن محمد بن رحمة الله، الأيوبي الأنصاري الدمشقي، أبو البركات، المعروف بالرحمتي، فقيه حنفي، كان مفنناً في العلوم دقيق النظر ما بين المنطوق والمفهوم. 1 رحل إلى المدينة وأخذ عن فضلائها، منهم العلامة أحمد أفندي مفتي المدينة، ومحمد أفندي ميرغني مفتي مكة المكرمة. 1 درّس كتاب «الشفا» للقاضي عياض في المسجد النبوي بأمر من السلطان. 1 من تصانيفه «حاشية على مختصر شرح التنوير» للعلائي، و«حاشية على المنح»، و«شرح الطريق السالك على زبدة المناسك». 1 أوردته الموسوعة بتاريخي ولادة 1176هـ ووفاة 1250هـ. 1

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16247
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الرحمتي». islam.museum، https://islam.museum/ar/person/al-rahmati/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-24.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الناس

الأنبياء والصحابة والعلماء والحكام والشعراء والرحّالة، نساءً ورجالًا، ممن صنعوا القصة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.