الموطأ 918 — ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين

Muwatta 918

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. ويذكر المحقق أن البخاري علّقه عن مالك، وأن الليث بن سعد رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وأن البخاري ذكر متابعات موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

يرويه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. ويذكر المحقق أن البخاري علّقه عن مالك، وأن الليث بن سعد رواه عن نافع عن ابن عمر عن النبي، وأن البخاري ذكر متابعات موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الحج
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد بن إسماعيل البخاري
أساس لـ
الإحرام

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور· الموطأ 1042 — ابن عمر: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله، فأهل بعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد، فأوجب الحج مع العمرة، ثم طاف طوافاً واحداً ورأى ذلك مجزياً عنه وأهدى· الموطأ 1112 — ابن عمر: إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، فيقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة· الموطأ 1118 — ابن عمر: لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة· الموطأ 906 — سأل رجل النبي عما يلبس المحرم من الثياب: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.440
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.441
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 918 — ابن عمر: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-6-918/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1026 — ابن عمر عن النبي: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور

أول حديث في باب ما يقتل المحرم من الدواب. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (1183) وإسحاق الطباع وسويد (629) والبخاري وغيرهم كثيرون، ويحيل على التمهيد (15/153).