الموطأ 774 — أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب بصاع النبي

Muwatta 774

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي ﷺ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي، وابن وهب عند الطحاوي، والتنيسي عند البخاري (1506)، وابن القاسم، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (3/69)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 4/127) أن رواة الموطأ لم يقولوا فيه «على عهد رسول الله» وأن ذلك صح عن أبي سعيد من وجوه، ويضيف أن سفيان رواه عن زيد بن أسلم بلفظ «إذ كان فينا رسول الله» وأن الترمذي (673) قال: حديث صحيح. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب، وذلك بصاع النبي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي، وابن وهب عند الطحاوي، والتنيسي عند البخاري (1506)، وابن القاسم، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (3/69)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 4/127) أن رواة الموطأ لم يقولوا فيه «على عهد رسول الله» وأن ذلك صح عن أبي سعيد من وجوه، ويضيف أن سفيان رواه عن زيد بن أسلم بلفظ «إذ كان فينا رسول الله» وأن الترمذي (673) قال: حديث صحيح. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
أبو سعيد الخدري· عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح· زيد بن أسلم· محمد بن إسماعيل البخاري· ابن عبد البر
أساس لـ
زكاة الفطر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 528 — ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي· الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس· الموطأ 557 — أبو سعيد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 696 — أبو هريرة موقوفاً: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يقول: أنا كنزك

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.382
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.383
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 774 — أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب بصاع النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-774/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…

يرويه مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أن النبي قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وسويد، والقعنبي، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1459)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي، وعبد الرزاق، والشافعي، والشيباني، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (1484)، وأن ابن عبد البر زعم أن مالكاً أخطأ في هذا الإسناد وأن محمداً وأباه وأخاه ليسوا بالمشاهير وأن البخاري لم يخرجه للاختلاف فيه، فيرد عليه المحقق بأن رواية محمد عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم ليست اضطراباً وأن الطرق محفوظة كما قرره الذهلي وابن حجر، وأنهم ثقات معروفون، وأن البخاري أخرجه في موضعين، وأن مسلماً (3/67) أخرجه من حديث جابر خلافاً لقول ابن عبد البر إن أبا سعيد انفرد به.