الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه

Muwatta 1808

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. حميد الطويل
  3. أنس بن مالك
  4. محمد

موجز

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وحميد الطويل، وأنس بن مالك. ويُبنى عليه في أبواب bay.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
مالك بن أنس· حميد الطويل· أنس بن مالك
أساس لـ
البيع

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.140
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1808/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع، وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. ويذكر المحقق أن الحديث مرفوع في الصحيحين من طريق أبي قلابة عن أنس.