نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله: أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وحميد الطويل، وأنس بن مالك. ويُبنى عليه في أبواب bay.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب البيوع
- يذكر
- مالك بن أنس· حميد الطويل· أنس بن مالك
- أساس لـ
- البيع
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1781 — مالك عن رجل ثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: نهى رسول الله عن بيع العربان· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1783 — مالك: لا بأس أن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من أجناس غيرهم، إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، ولا يأخذ اثنين بواحد إلى أجل إن تقاربا· الموطأ 1784 — مالك: لا بأس أن تبيع ما اشتريت قبل أن تستوفيه، إذا نقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.140
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1808/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.