الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا

Muwatta 1512

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول للبكر سبع، وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. ويذكر المحقق أن الحديث مرفوع في الصحيحين من طريق أبي قلابة عن أنس. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. حميد الطويل
  3. أنس بن مالك

موجز

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه كان يقول للبكر سبع، وللثيب ثلاث. قال مالك وذلك الأمر عندنا. ويذكر المحقق أن الحديث مرفوع في الصحيحين من طريق أبي قلابة عن أنس. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر أنس بن مالك، وحميد الطويل، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
أنس بن مالك· حميد الطويل· مالك بن أنس
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة· الموطأ 1808 — مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، أي حتى تحمر، وقال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه· الموطأ 2791 — أنس بن مالك: احتجم النبي فأعطى حجامه أبا طيبة صاعا من تمر· الموطأ 214 — أنس: أبو بكر وعمر وعثمان لا يقرؤون البسملة عند الافتتاح· الموطأ 1491 — مالك: تفسير النهي أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فهي التي نهي عنها، ولا يعني أن لا يخطبها أحد إذا لم توافق· الموطأ 1495 — مالك: بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن· الموطأ 1496 — مالك: ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها· الموطأ 1510 — مالك: أرى ذلك في المسيس، إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فصدقت عليه

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.35
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1512 — أنس بن مالك: للبكر سبع، وللثيب ثلاث، وذلك الأمر عندنا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1512/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1570 — حميد الطويل عن أنس: جاء عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة، فقال له النبي أولم ولو بشاة

يروي مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله، فأخبره أنه تزوج، فقال كم سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاة.