الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك

Muwatta 1664

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض. فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. محمد بن يحيى بن حبان

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض. فقالت أنا أرثه لم أحض، فاختصمتا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال عثمان هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا، يعني علي بن أبي طالب. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· محمد بن يحيى بن حبان· عثمان بن عفان· علي بن أبي طالب
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.84
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1664/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة، ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.