الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

Muwatta 1658

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. بكير بن عبد الله بن الأشج
  4. النعمان بن أبي عياش الأنصاري
  5. عطاء بن يسار

موجز

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال عطاء فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· بكير بن عبد الله بن الأشج· النعمان بن أبي عياش الأنصاري· عطاء بن يسار· عبد الله بن عمرو بن العاص
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا· الموطأ 1588 — القاسم بن محمد: رجل كانت تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة· الموطأ 1591 — يحيى: بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال إني جعلت أمر امرأتي في يدها، فطلقت نفسها، فقال أراه كما قالت· الموطأ 1598 — سعيد بن المسيب: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده، فليس ذلك بطلاق· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1659 — بكير بن عبد الله بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش: رجل من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فأفتى أبو هريرة وابن عباس بأن الواحدة تبينها والثلاث تحرمها· الموطأ 1664 — يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان: كانت عند جده حبان امرأتان هاشمية وأنصارية، طلق الأنصارية وهي ترضع، فحكم لها عثمان بالميراث، وقال هذا عمل ابن عمك· الموطأ 1679 — سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.82
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1658 — عطاء بن يسار: سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، فقال الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1658/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1583 — يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم: سأل عمر بن عبد العزيز عن البتة، فقال أبو بكر كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة، فقال عمر لو كان الطلاق ألفا لأبقت البتة منه شيئا

يروي مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة، ما يقول الناس فيها؟ فقال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى.