الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

Muwatta 1537

يروي مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. أبو عبد الرحمن
  4. زيد بن ثابت

موجز

يروي مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري، وزيد بن ثابت. ويُبنى عليه في أبواب nikah.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النكاح
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· زيد بن ثابت
أساس لـ
النكاح

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 454 — زيد بن ثابت يركع ثم يدب حتى يصل الصف· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1522 — زيد بن ثابت: سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب· الموطأ 1532 — ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر وفرق بينهما، وقضى بأن تكمل عدتها من الأول· الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها· الموطأ 1542 — ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: سئل عمر عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، فقال ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهاه· الموطأ 1543 — قبيصة بن ذؤيب: سأل رجل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.44
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1537 — ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1537/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق

يروي مالك عن ابن شهاب أن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق.