نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يروي مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت لا، الأم مبهمة، ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وزيد بن ثابت. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري· زيد بن ثابت
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 116 — زيد بن ثابت: أبي بن كعب رجع عن قوله قبل أن يموت· الموطأ 539 — زيد بن ثابت: قراءة القرآن في نصف شهر أو عشر أحب إلي لكي أتدبره وأقف عليه· الموطأ 1410 — أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك· الموطأ 1455 — يحيى بن سعيد: كتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد، فكتب إليه زيد أنه لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء، وقد حضر الخليفتين قبله· الموطأ 1499 — سعيد بن المسيب عن عمر: من تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا، وهو غرم على وليها· الموطأ 1500 — نافع: ابنة عبيد الله بن عمر كانت تحت ابن عبد الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقضى زيد بن ثابت أن لا صداق لها ولها الميراث· الموطأ 1507 — يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: قضى عمر بن الخطاب أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق· الموطأ 1508 — ابن شهاب عن زيد بن ثابت: إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.39
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1522 — زيد بن ثابت: سئل عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها، فقال لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1522/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.