نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يروي مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة، فاشتراها، وكان قد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها، فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النكاح. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب nikah.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النكاح
- يذكر
- مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
- أساس لـ
- النكاح
قد يهمك أيضًا
الموطأ 87 — ابن شهاب يبين صفة المسح على الخفين، ومالك يستحبها· الموطأ 154 — ابن شهاب: الحامل ترى الدم تكف عن الصلاة· الموطأ 203 — ابن شهاب: من أدرك الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأته· الموطأ 244 — ابن شهاب ونافع: المسبوق يتشهد مع الإمام وإن كان له وتراً· الموطأ 278 — ابن شهاب: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يكبر· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 327 — سعد يوتر بعد العتمة بواحدة، ومالك: أدنى الوتر ثلاث· الموطأ 493 — سعيد بن المسيب: كان الناس يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.44
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1539 — مالك سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد طلقها واحدة، فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-14-1539/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.