الموطأ 1405 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: رجل من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فماتت فذكاها بشظاظ، فقال النبي لا بأس بها فكلوها

Muwatta 1405

يروي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال ليس بها بأس، فكلوها. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث عند رواة الموطأ مرسل، ومعناه متصل من وجوه ثابتة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ . فَكُلُوهَا»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم
  3. عطاء بن يسار
  4. محمد

موجز

يروي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد، فأصابها الموت، فذكاها بشظاظ، فسئل رسول الله عن ذلك، فقال ليس بها بأس، فكلوها. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث عند رواة الموطأ مرسل، ومعناه متصل من وجوه ثابتة. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الذبائح. مصدره الموطأ. يذكر zayd ibn aslam، وعطاء بن يسار، وجبل أحد. ويُبنى عليه في أبواب dhabh.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الذبائح
يذكر
زيد بن أسلم· عطاء بن يسار· جبل أحد
أساس لـ
الذكاة (الذبح الشرعي)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح· الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 27 — الإبراد بالصلاة: شدة الحر من فيح جهنم· الموطأ 54 — أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 252 — إذا شك أحدكم أثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل ركعة وليسجد سجدتين· الموطأ 423 — كعب الأحبار: لكان أن يخسف به خيراً له من أن يمر بين يديه· الموطأ 475 — اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.630
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1405 — زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: رجل من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فماتت فذكاها بشظاظ، فقال النبي لا بأس بها فكلوها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-10-1405/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، في باب وقوت الصلاة: جاء رجل إلى النبي يسأله عن وقت صلاة الصبح فلم يجبه بالقول، بل صلى الصبح من الغد حين طلع الفجر، ثم صلاها في اليوم التالي بعد أن أسفر، ثم نادى السائل وقال له إن الوقت ما بين هذين. ويذكر المحقق أنه مرسل باتفاق رواة الموطأ عن مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن معناه يتصل من حديث أبي موسى الأشعري وجابر وعبد الله بن عمرو وبريدة، وأن حديث أنس عند أحمد والنسائي في الصبح وحدها «إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء»، وأن الصحيح في رواية زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء (التمهيد 4/331–333).