الموطأ 380 — ميمونة تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار

Muwatta 380

أثر يرويه مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي ﷺ، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار؛ وهو في باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

أثر يرويه مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار؛ وهو في باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
ميمونة بنت الحارث· عبيد الله بن الأسود الخولاني· بسر بن سعيد· بكير بن عبد الله بن الأشج
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس· الموطأ 317 — ابن عباس يبيت عند ميمونة ويصلي مع النبي من الليل· الموطأ 344 — زيد بن ثابت: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة· الموطأ 422 — أبو جهيم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له· الموطأ 531 — بلاغ عن بسر بن سعيد: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيباً· الموطأ 1 — حديث جبريل في مواقيت الصلاة· الموطأ 2 — عائشة: كان يصلي العصر والشمس في حجرتها· الموطأ 3 — ما بين هذين وقت: سؤال رجل عن وقت الصبح

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.204
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.205
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 380 — ميمونة تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-380/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 5 — من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، ثلاثتهم عن أبي هريرة، أن النبي جعل من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس مدركاً للصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل غروبها مدركاً للعصر؛ وهو في باب وقوت الصلاة. ويخرّجه المحقق من طرق أصحاب مالك عند البخاري (579) ومسلم (2/102) والترمذي (186) والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وينقل عن ابن عبد البر أن الإدراك هنا إدراك الوقت لا أن ركعة واحدة تجزئ عن تمام الصلاة، وأن ذلك «إجماع من المسلمين» (التمهيد 3/273).