الموطأ 281 — مالك فيمن أصابه زحام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود

Muwatta 281

قول لمالك في باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: من أصابه زحام يوم الجمعة فركع ولم يقدر على أن يسجد حتى قام الإمام أو فرغ من صلاته، فإن قدر على السجود بعد أن ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر حتى فرغ الإمام فأحب إليه أن يبتدئ صلاته ظهراً أربعاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في باب ما جاء فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة: من أصابه زحام يوم الجمعة فركع ولم يقدر على أن يسجد حتى قام الإمام أو فرغ من صلاته، فإن قدر على السجود بعد أن ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر حتى فرغ الإمام فأحب إليه أن يبتدئ صلاته ظهراً أربعاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة· الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان· الموطأ 182 — مالك: لم يبلغني تسليم المؤذن على الإمام في الزمان الأول· الموطأ 183 — مالك: المؤذن الذي صلى وحده لا يعيد مع من جاء بعده

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.162
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 281 — مالك فيمن أصابه زحام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-281/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.