الموطأ 258 — مالك فيمن سها فقام بعد إتمام الأربع

Muwatta 258

قول لمالك في باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين: من سها في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم، فإنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم ير أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين: من سها في صلاته فقام بعد إتمام الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد أتم، فإنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم ير أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصلاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الصلاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الصلاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 94 — سعيد بن المسيب: من غلبه الرعاف يومئ برأسه· الموطأ 179 — مالك: لا نداء للجمعة إلا بعد الزوال· الموطأ 180 — مالك: الإقامة لا تثنى، والقيام إليها على قدر الطاقة· الموطأ 181 — مالك: الجماعة الحاضرة تجزئها الإقامة بلا أذان· الموطأ 182 — مالك: لم يبلغني تسليم المؤذن على الإمام في الزمان الأول· الموطأ 183 — مالك: المؤذن الذي صلى وحده لا يعيد مع من جاء بعده

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.152
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.153
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 258 — مالك فيمن سها فقام بعد إتمام الأربع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-258/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 23 — يحيى بن سعيد: ما فاته من وقتها أعظم من أهله وماله، وأقوال مالك في الوقت

قول موقوف على يحيى بن سعيد الأنصاري يرويه عنه مالك في باب جامع الوقوت: قد يصلي المصلي الصلاة في وقتها، ومع ذلك يكون ما فاته من أول الوقت أعظم عنده من أهله وماله. ويتبعه يحيى بن يحيى بأقوال لمالك: من أدركه الوقت في سفر وأخّر الصلاة ساهياً أو ناسياً حتى قدم على أهله، صلى صلاة المقيم إن قدم والوقت باقٍ، وصلاة المسافر إن قدم وقد ذهب الوقت، لأنه يقضي مثل الذي كان عليه، وأن هذا ما أدرك عليه أهل العلم بالمدينة؛ وأن الشفق هو الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. وينقل المحقق عن ابن عبد البر أن هذا موقوف في الموطأ ويستحيل أن يكون رأياً، وأنه روي مرفوعاً بإسناد ليس بالقوي فيه يعقوب بن الوليد، وأن مالكاً لم يكن يعجبه قول يحيى هذا (التمهيد 24/75)، ويذكر أن عبارة «وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس» لم يروها أبو مصعب ولا سويد.