الموطأ 148 — عائشة تُسأل عن مباشرة الحائض: لتشد إزارها على أسفلها

Muwatta 148

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: أرسل عبيد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. ويبين المحقق أن تسمية السائل عبيد الله هي رواية يحيى وقيل القعنبي، وأن سائر الموطآت والشافعي وعبد الرزاق تجعل السائل أباه عبد الله بن عمر وهو الصواب، وينقل عن البيهقي أن الأثر موقوف وقد روي مرسلاً وموصولاً عن النبي ﷺ. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أثر يرويه مالك عن نافع، في باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: أرسل عبيد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. ويبين المحقق أن تسمية السائل عبيد الله هي رواية يحيى وقيل القعنبي، وأن سائر الموطآت والشافعي وعبد الرزاق تجعل السائل أباه عبد الله بن عمر وهو الصواب، وينقل عن البيهقي أن الأثر موقوف وقد روي مرسلاً وموصولاً عن النبي. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصلاة
يذكر
عائشة بنت أبي بكر· عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الحيض وأحكامه

قد يهمك أيضًا

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة· الموطأ 16 — ابن عمر: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة· الموطأ 19 — ابن عمر: دلوك الشمس ميلها· الموطأ 21 — الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله· الموطأ 24 — ابن عمر أغمي عليه فلم يقض الصلاة· الموطأ 44 — ابن عمر ينام جالساً ثم يصلي ولا يتوضأ· الموطأ 48 — ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً· الموطأ 52 — ابن عمر يحنّط ميتاً ويحمله ثم يصلي ولا يتوضأ

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.103
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 148 — عائشة تُسأل عن مباشرة الحائض: لتشد إزارها على أسفلها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-1-148/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 6 — كتاب عمر إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة

أثر موقوف يرويه مالك عن نافع مولى ابن عمر، في باب وقوت الصلاة: كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن الصلاة أهم أمورهم عنده، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، ثم بيّن لهم أوقاتها: الظهر من أن يصير الفيء ذراعاً إلى أن يصير ظل المرء مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية بقدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل الغروب، والمغرب عند غروب الشمس، والعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، مع تحذير المتهاون بالنوم عنها، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. ويبين المحقق أن المراد بتضييعها تأخيرها لا تركها، وأن الإسناد منقطع لأن نافعاً لم يلق عمر، لكن عبد الرزاق وصله عن نافع عن ابن عمر «فصح الأثر بهذا».