وَاجِب

Wajib (the obligatory: kinds, grades and how it is discharged)

الواجب في الاصطلاح عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة، وعند الجمهور ما يُذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه. 1 والفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، كصدقة الفطر والأضحية، وعند الجمهور هما مترادفان شرعاً. 2 3 وتتفاوت مراتب الواجب عند الشافعية بكثرة اللوم على تركه، وعند الحنفية بقوة دليله. 3 وينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، وإلى معين ومخيّر، وإلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت إلى مضيّق وموسّع، وإلى ما هو على الفور وما هو على التراخي. 3 4 5 6 7 وإذا فات الواجب بالتأخير وجب قضاؤه أو جبره بالكفارة، وقد يسقط القضاء عن الصبي والمجنون والحائض لأسباب ترجع إلى الرفق بالمكلف. 7 8 وفي الزيادة على الواجب اختلفت المذاهب: فالحنفية يقولون إن الزيادة تُقدّر بما يتفق عليه، والمالكية يكرهونها، والشافعية والحنابلة يفرقون بين ما يتميز منها وما لا يتميز. 8 9 10 وقد يجب الشيء ثم يسقط بتعارض المقتضي والمانع، عند الشافعية. 11

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالقضاء والمحاكمالأخلاق والسلوك

موجز

الواجب عند الحنفية ما لزم بدليل فيه شبهة، وعند الجمهور ما يُذم تاركه شرعاً على بعض الوجوه. 1

الفرض والواجب

الفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة، كصدقة الفطر والأضحية. وعند الجمهور هما مترادفان شرعاً. 2 3

مراتب الواجب

تتفاوت مراتب الواجب عند الشافعية بكثرة اللوم على تركه، وعند الحنفية بقوة دليله. 3

أقسامه

ينقسم الواجب إلى عيني وكفائي، وإلى معين ومخيّر، وإلى مؤقت وغير مؤقت، والمؤقت إلى مضيّق وموسّع، وإلى ما هو على الفور وما هو على التراخي. 3 4 5 6 7

فوات الواجب

إذا فات الواجب بالتأخير وجب قضاؤه أو جبره بالكفارة. وقد يسقط القضاء عن الصبي والمجنون والحائض رفقاً بهم. 7 8

الزيادة على الواجب

اختلفت المذاهب في الزيادة على الواجب: فالحنفية يُفرّقون بحسب الدليل، والمالكية يكرهون الزيادة فيما حدده الشرع، والشافعية والحنابلة يفرّقون بين ما يتميز منها وما لا يتميز. 8 9 10

مسقطات الواجب

قد يجب الشيء ثم يسقط عند الشافعية بتعارض المقتضي والمانع. 11

قد يهمك أيضًا

هَيْئة· العَلانِيَة· العَمْد· العَقْر· العَسَل· العَزْم· دين الله تعالى· الشَّهْوة

اعرضه في متصفح الزمن

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16584
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16585
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16586
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16587
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16588
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16589
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16590
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16591
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16594
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16596
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16597
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «وَاجِب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/wajib-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

هَيْئة

الهيئة في اللغة الحالة الظاهرة التي يكون عليها الشيء، محسوسة كانت أو معقولة. وفي الصلاة قسّم الشافعية أعمالها إلى أركان وأبعاض وهيئات، فالأبعاض تُجبر بسجود السهو، أما الهيئات فلا تُجبر به ولا يعود إليها المصلي، وشبّهوا الصلاة بالإنسان: فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئة كشعره. وتعدد الهيئات عند الشافعية أكثر من خمس عشرة خصلة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى، والتعوذ قبل القراءة، والتأمين، والتسبيح في الركوع والسجود، والافتراش والتورك. وأما الحنابلة فيعدّون الهيئات ما يتصل بالكيفية كضم الأصابع، وقبض اليمين على الشمال، والنظر إلى موضع السجود، وترتيل القراءة. وفي باب التعزير ذهب جمهور الفقهاء إلى تخفيف العقوبة عن ذوي الهيئات، وهم أهل الدين والصلاح، وقد استندوا إلى حديث «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». واختلفوا: فقال بعضهم يُوعظ ولا يُعزر، وقال الشافعية إن ذا الهيئة لا يُعاقب أصلاً عند ابن عبد السلام، ونازعه الأذرعي.