العُقْر

Dower for intercourse without a valid contract (uqr)

العقر في اللغة المهر، وهو المهر الذي يُعطى للمغتصبة من الإماء، وقيل مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة، وفي الاصطلاح في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو كانت بكراً ونصفه لو كانت ثيباً 1 2. ويفرق بينه وبين الأجر، فالأجر أعم، ويستعمل في عقد المنافع وغيرها، والعقر لا يستعمل إلا في منافع البضع 2. ويجب المهر في النكاح الصحيح بالعقد والدخول، ويجب في النكاح الفاسد بالدخول، وكذلك في الوطء بشبهة، واختلفوا هل الواجب المسمى أو مهر المثل 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأسرة والزواج والقرابةالمرأة

موجز

العقر في اللغة المهر، وقيل مهر المرأة إذا وُطئت بشبهة. وفي الاصطلاح في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو كانت بكراً ونصفه لو كانت ثيباً 1 2.

الفرق بينه وبين الأجر

الأجر أعم، فيستعمل في عقد المنافع وغيرها، أما العقر فلا يستعمل إلا في منافع البضع 2.

وجوب المهر

يجب المهر في النكاح الصحيح بالعقد والدخول، ويجب في النكاح الفاسد بالدخول، وكذلك في الوطء بشبهة، واختلفوا هل الواجب المسمى أو مهر المثل 2.

مواطن البحث

تُنظر أحكام المهر في «مهر»، والشبهة في «شبهة» 2.

قد يهمك أيضًا

العَضْل· العَفَل· العَنُوس· الذكورة (في الفقه)· أشكال الزواج الأربعة· الحالة الاجتماعية في العرب قبل الإسلام· الوأد· حضانة ابنة حمزة

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11769
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11770
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العُقْر». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/uqr/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضْل

العضل في اللغة المنع، ويقال عضل الرجل حرمته التزويج، واستعمله الفقهاء في النكاح بمعنى منع التزويج، وفي الخلع بمعنى الإضرار بالزوجة لتفتدي نفسها. والأصل أن عضل الولي من تزويج موليته من كفئها حرام، وأن عضل الزوج زوجته بالإضرار بها لتفتدي حرام، وقد يباح عضل الولي لمصلحة المرأة. ويكون الولي عاضلاً إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء أو خطبها كفء فامتنع دون سبب مقبول، سواء طلبت مهر مثلها أو دونه عند الشافعية والحنابلة، والحنفية لا يعدون الامتناع عن مهر المثل عضلاً، وذهب المالكية إلى أن الأب المجبر لا يعد عاضلاً بردّ الخطاب لشفقته. وإذا ثبت العضل عند الحاكم أمره بالتزويج، فإن امتنع انتقلت الولاية، فذهب الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى انتقالها إلى السلطان، وذهب الحنابلة إلى انتقالها إلى الولي الأبعد، وإن عضل الجميع زوج الحاكم.