نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
الدين والعرفالمرأةالأسرة والزواج والقرابة
موجز
الأنحاء الأربعة
- نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليّته فيصدقها ثم ينكحها 1.
- نكاح الاستبضاع: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد 1 2.
- نكاح الرهط: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم فيلحق به ولدها 2.
- نكاح البغايا: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات علماً لمن أرادهن، فإذا حملت فوضعت جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودُعي ابنه 2.
فلما بعث الله محمداً هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الإسلام اليوم 2 3.
سائر الأحوال
كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف، ويجمعون بين الأختين، ويتزوجون بزوجة آبائهم إذا طلقوها أو ماتوا عنها، وفي ذلك نزلت النساء 22 والنساء 23، وكان الطلاق بيد الرجال لا إلى حد معين، وهذا ما ذكره المفسرون في سبب نزول «الطلاق مرتان» (البقرة 229) 2 4. انظر الحالة الاجتماعية.
ما لم يُذكر هنا
نكاح البدل والشغار وسائر ما ذكره الفقهاء من أنكحة الجاهلية ليست في هذه الصفحات؛ والحديث منقول مختصراً، ونصه الكامل عند أبي داود.
للزوار الصغار
كان عندهم صور غريبة للزواج تراها الشريعة ظلماً للمرأة والولد، فأبطلها الإسلام وأقرّ النكاح الحلال المعروف.
الصلات
- نزل فيه
- القرآن 4:22· القرآن 4:23
قد يهمك أيضًا
الوأد· العَضْل· العَفَل· العَنُوس· الذكورة (في الفقه)· الاسترضاع في البادية· الحالة الاجتماعية في العرب قبل الإسلام· حضانة ابنة حمزة
المصادر
- المباركفوري, صفي الرحمن; Mubarakpuri, Safi al-Rahman. (1979). الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية. رابطة العالم الإسلامي (مسابقة السيرة النبوية). , p.43
- المباركفوري, صفي الرحمن; Mubarakpuri, Safi al-Rahman. (1979). الرحيق المختوم: بحث في السيرة النبوية. رابطة العالم الإسلامي (مسابقة السيرة النبوية). , p.44
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. (1375). سنن أبي داود. المطبع المجيدي، كانفور؛ المكتبة الرحيمية، ديوبند. , كتاب النكاح
- أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. (1375). سنن أبي داود. المطبع المجيدي، كانفور؛ المكتبة الرحيمية، ديوبند. , باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «أشكال الزواج الأربعة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/jahili-marriage-forms/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-15.