عُمُوم المُقْتَضَى

The generality of the implied (umum al-muqtada) in the usage of texts

عموم المقتضى: ما استدعاه صدق الكلام أو صحته من أمر غير مذكور في اللفظ، فيكون مقدراً لأجل صحة الكلام، ولا يعمل النص إلا بعد تقديره 1. وذهب الحنفية إلى أن المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى ليس لفظاً، وذهب الشافعية إلى أن للمقتضى عموماً وخصوصاً 2. وعلى ذلك بنى الأصوليون حكم رفع الخطأ والنسيان في الحديث، فرفع الحكم عاماً في الآخرة وفي الدنيا من حيث الحكم الشرعي، فلا يلزم المكره والمخطئ والناسي الحكم، وقال بعض الحنفية إن الرفع في الآخرة لا غير 2 3. ويفرق عن عموم المجاز، فعموم المجاز متعلق بشمول اللفظ، وعموم المقتضى متعلق بالحكم المقدر 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

موجز

عموم المقتضى: ما استدعاه صدق الكلام أو صحته من أمر غير مذكور في اللفظ، فيكون مقدراً لأجل صحة الكلام، ولا يعمل النص إلا بعد تقديره 1. وذهب الحنفية إلى أن المقتضى لا عموم له، لأن العموم من عوارض الألفاظ، والمقتضى ليس لفظاً، وذهب الشافعية إلى أن للمقتضى عموماً وخصوصاً 2. وعلى ذلك بنى الأصوليون حكم رفع الخطأ والنسيان في الحديث، فرفع الحكم عاماً في الآخرة وفي الدنيا من حيث الحكم الشرعي، فلا يلزم المكره والمخطئ والناسي الحكم، وقال بعض الحنفية إن الرفع في الآخرة لا غير 2 3. ويفرق عن عموم المجاز، فعموم المجاز متعلق بشمول اللفظ، وعموم المقتضى متعلق بالحكم المقدر 2.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11880
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11881
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11882
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «عُمُوم المُقْتَضَى». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/umum-al-muqtada/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.