المِعْصَم

Mi'sam (the wrist)

المعصم في اللغة موضع السوار من الساعد، وهو مفصل الكف من الساعد، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن اللغوي. يجب غسله في الوضوء، ويُقطع منه اليد في السرقة والحرابة عند جمهور الفقهاء، ويقتصّ الشافعية بالقطع من المعصم عند القطع من الساعد، ولا خلاف في وجوب دية كاملة لقطع اليدين من المعصم ونصفها لقطع إحداهما. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

القضاء والمحاكمالعبادات والأركان

موجز

المعصم في اللغة موضع السوار من الساعد، وهو مفصل الكف من الساعد. 1 ويتصل بالمرفق والمفصل بعلاقة بيّنة، فكل معصم مفصل وليس كل مفصل معصماً. 1

الأحكام المتعلقة بالمعصم

يجب غسل المعصم في الوضوء. 1 وفي السرقة والحرابة قال جمهور الفقهاء إن محل القطع من اليد هو المعصم، استناداً إلى أثر عن أبي بكر وعمر، وإلى حديث يُروى في قطع يد السارق من الكوع. 1

القصاص والدية

إذا قطع أحد يد غيره من الساعد فلا تُقطع يده من الساعد عند جمهور الفقهاء، والشافعية يقتصّون بالقطع من المعصم لأنه أقرب مفصل، ويأخذ المجني عليه حكومة لما بقي. 2 ولا خلاف في وجوب دية كاملة في قطع اليدين من المعصم، ونصف دية في قطع إحداهما، لأن اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكف. 2

مواطن البحث

يُحال في الوضوء إلى مصطلح «وضوء»، وفي السرقة إلى «سرقة»، وفي القصاص والدية إلى «ديات» و«جناية». 1 2

قد يهمك أيضًا

دين الله تعالى· الذبائح (في الفقه)· الذهب (في الفقه)· الذوق (في الفقه)· هَلاك· هَيْئة· قاعدة لا ضرر ولا ضرار· عهد النبي إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14766
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.14767
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المِعْصَم». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/mi-sam/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

دين الله تعالى

دين الله هو حقوقه التي ثبتت في ذمة المكلف ولا مطالب لها من العباد، كالنذور والكفارات وزكاة الفطر والحج والصيام والصلاة إذا فات وقتها، ويجب قضاؤه. وتصير حقوق الله دينا في الذمة بخروج الوقت قبل الأداء، أو بإتلاف المال الواجب فيه، أو بالعجز عن الأداء وقت الوجوب على تفصيل. وتجوز النيابة في أدائه في الأموال باتفاق، وتختلف المذاهب في النيابة في العبادات البدنية بعد الموت. وتختلف المذاهب في تعلقه بتركة الميت وفي سقوطه بالحرج أو الردة أو الموت.