المذهب

The madhhab

المذهب في الاصطلاح الفقهي طريقة الاجتهاد والاستنباط المنتسبة إلى إمام وأصحابه، يذكر الفقهاء فيها «المذاهب الأربعة»: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 1.

العمق

نظرة سريعة

المعرّفات
ويكي بيانات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسسات

مستوى القراءةاقرأها في جناح الصغار

المذهب في اصطلاح الفقهاء طريقة في الاجتهاد والاستنباط تُنسب إلى إمام ومن تبعه، ومذاهب أهل السنة الأربعة هي الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

المذهب طريقة يسلكها العلماء في فهم الدين واستنباط أحكامه، وتُنسب إلى إمام معروف وأصحابه. أشهر المذاهب عند أهل السنة أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.

الرواة (١٠–١٢) يقرؤون نص المستكشفين ثم يعبرون إلى نص الدارسين.

المذهب في الاصطلاح الفقهي طريقة الاجتهاد والاستنباط المنتسبة إلى إمام وأصحابه، ويذكر الفقهاء «المذاهب الأربعة»: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ويختلف أصحابها في أصول الاستدلال، وفي تقديم القياس أو الاستحسان أو المصلحة، وفي العمل بأقوال الصحابة، وفي تفاصيل كثيرة من الفروع، وكلها اجتهادات مبنية على النص. ويعرض المتحف المذاهب بوصفها مناهج في الفهم والاستنباط، ولا يرجّح بينها، ويذكر لكل مذهب أصوله المعروفة بمصدرها.

موجز

المذهب في الاصطلاح الفقهي طريقة الاجتهاد والاستنباط المنتسبة إلى إمام وأصحابه؛ والفقهاء يعددون «المذاهب الأربعة» الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 1.

في الفقه

تكثر الموسوعة الفقهية الكويتية من إطلاق مذهب الإمام وأصحابه على المذاهب الأربعة 1؛ ويقدّم فقه السنة أحكامه على مذاهب الأئمة 2.

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

قد يهمك أيضًا

العَضّ· العَدْل· العَدْوَى· العَفْو· العَهْد· أجل· أجير· أجنبي

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار).
  2. Sabiq, Sayyid. (1971). فقه السنة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «المذهب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/madhhab/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَضّ

العض في اللغة الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به. ومن عض إنساناً بغير حق فحصل منه جرح ضمن العاض أرش الجرح، ويكون الضمان حكومة عدل يقدرها أهل الخبرة. وإذا عض رجل يد آخر فجذبها المعضوض من فمه فوقعت ثنايا العاض فلا ضمان عند جمهور الفقهاء، لما ورد من قضاء في واقعة، وقيده الشافعية بأن يتخلص المعضوض بالأسهل فالأسهل، وذهب المالكية في المشهور إلى وجوب الضمان.