نظرة سريعة
- العصر
- العصر النبوي
- الإقليم
- عالمي / الشتات
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
التعريف والحكم
الإباق لغة: الهرب، وهو خاص بالإنسان حراً كان أو عبداً. وفي الاصطلاح: انطلاق العبد تمرداً ممن هو في يده من غير خوف ولا كدّ في العمل؛ فإن لم يكن كذلك فهو هارب أو ضالّ أو فارّ. وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على من ذهب مختفياً لسبب أو غيره. 1
والإباق محرم بالاتفاق، وهو عيب في العبد. وعدّه ابن حجر الهيتمي والذهبي من الكبائر. ومن الأحاديث الواردة فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي في النهي عنه، ومنه قوله: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم»، وفي رواية «فقد برئت منه الذمة». 1
ويُفهم من عبارات الفقهاء أن الإباق المعتبر يكون من عاقل بالغ؛ أما غير العاقل فإنه يسمى ضالاً أو لقطة. 1
أخذ الآبق
يرى الحنفية والمالكية أن أخذ الآبق واجب إن خُشي ضياعه وغلب على الظن تلفه على مولاه إن لم يأخذه، مع القدرة التامة عليه، ويحرم عندهما أخذه لنفسه. فإن لم يخش ضياعه كان أخذه مندوباً عند الحنفية؛ ويندب المالكية الأخذ لمن عرف ربه، ويكرهونه لمن لا يعرفه لاحتياجه إلى الإنشاد والتعريف. 2
وعند الشافعية لا يجوز أخذ الآبق بغير رضا مالكه، ويجوز بإذنه. وعند الحنابلة يجوز أخذه، لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب أو ارتداده أو اشتغاله بالفساد، بخلاف الضالة التي تحتفظ بنفسها. 2
يد آخذ الآبق يد أمانة حتى يرده إلى صاحبه، فلا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط، فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه. 2
النفقة على الآبق
يرى الحنفية والشافعية أن من أنفق على الآبق بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع على سيده بما أنفق، فإن كان بإذنه فله الرجوع. ويشترط الحنفية في الإذن أن يقول: على أن ترجع بما أنفقت عليه. ويرى المالكية أن نفقة الآبق في رقبته لا في ذمة سيده. ويرى الحنابلة أن النفقة على السيد، يأخذها منه الآخذ عند الرد. 2
جنايته ودِيته
اتفق الفقهاء على أن جناية العبد الآبق كجنايته قبل الإباق، لأنه في حال الإباق لا يزال في ملك سيده. فإن قتل نفساً عمداً بغير حق وجب القصاص، إلا إذا عفا ولي الدم على مال، فيكون الواجب المال المصالح عليه، أو يُدفع العبد إلى أولياء الدم أو يفديه سيده. أما إذا أتلف جزءاً من آدمي أو مالاً فلكل مذهب رأيه في بيان حكمه، ويرجع إليه في باب الضمان. 2 3
واتفق الفقهاء على أن الآبق لا يزال مملوكاً لسيده، فديته، وأرش الجناية عليه، لسيده. 3
بيعه
يجوز بالاتفاق للمالك بيع عبده الآبق إذا قدر على تسليمه للمشتري. ويجوز للقاضي بيع الآبق إذا دُفع إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد حبسه، على خلاف بين المذاهب في مدة الحبس. وليس لآخذ الآبق أن يبيعه، لأنه ليس ملكاً له عند من يمنع بيع الفضولي، ولأن المالك مجهول عند من يصحح بيعه. 3
الإباق عيب والعتق قبل الرد
الجعل لمن يرد الآبق
الجعل مقدار من المال يستحقه من يرد آبقاً أو ضالة نظير قيامه بهذا العمل. يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن مقداره ما سماه الجاعل أو ما اتفق عليه الآذن والعامل، وقال الحنابلة إن كان المسمى أقل مما قدره الشارع، وهو دينار أو اثنا عشر درهماً، فللرادّ ما قدره الشارع على أحد قولين. ويرى الحنفية أن أقصى الجعل ما قدره الشارع، وهو أربعون درهماً، إن كان الرد من مسافة قصر فأكثر، لورود أثر عن ابن مسعود بذلك. 3 4
قد يهمك أيضًا
السبي في الحرب الدينية والمحصنات· عتق أرقاء العدو عند لجوئهم للمسلمين· هُجْنَة· الحُرّ· المُكَاتَبَة· التعجيز· التدبير· الترسيم
المصادر
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1408
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1409
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1410
- الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.1411
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الإباق». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ibaq/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-19.