هُدْب

Hudb (eyelashes: injury and washing in ablution)

الهُدْب شعر ينبت على أشفار العين، ويسمى الشعر الذي فوق العينين حاجباً. 1 2 وفي الجناية على شعرة واحدة من الأهداب إذا قُلعت ولم تنبت، أوجب الحنفية والحنابلة دية كاملة، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب القصاص أو الدية وإنما تجب فيها حكومة. 2 2 وفي غسل الأهداب في الوضوء: إن كان الشعر كثيفاً لا يصف البشرة أجزأ غسل ظاهره عند المالكية والحنابلة، ويندب تخليله عند الحنابلة، والحنفية يوجبون إمرار الماء على الشعر دون غسل ما تحته، والشافعية يوجبون غسل الظاهر والباطن. 2 3

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموتالعبادات والأركانالجريمة والعقوبة

موجز

الهُدْب شعر ينبت على أشفار العين، وأما الشعر الذي فوق العينين فيسمى الحاجب. 1 2

الجناية على الهدب

إذا قُلعت شعرة واحدة من الهدب ولم تنبت، أوجب الحنفية والحنابلة دية كاملة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا قصاص ولا دية فيها، وإنما تجب حكومة. 2

غسل الأهداب في الوضوء

إن كان الهدب كثيفاً لا يصف البشرة أجزأ عند المالكية والحنابلة غسل ظاهره، ويُندب تخليله عند الحنابلة. وأوجب الحنفية إمرار الماء على الشعر دون غسل ما تحته، وأوجب الشافعية غسل الظاهر والباطن. 2 3

قد يهمك أيضًا

العَظْم· هادي· الشَّعْر والصُّوف والوَبَر· هاشِمة· كَفّ· صلاة الجنازة· حكم تارك الصلاة· أداء

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16449
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16450
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16451
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «هُدْب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hudb-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.