هادي

Hadi (the whitish fluid before childbirth: its ruling on ablution and purity)

الهادي في الاصطلاح الفقهي خاص بالمالكية، وهو ماء أبيض يخرج من الحامل قرب الولادة، أو دم أبيض يخرج منها، ويُعرّفه بعضهم بأنه ماء يخرج عند وضع الحمل أو موجب السقط. 1 2 وهو يفترق عن المذي والودي والمني والحيض والنفاس بالخروج من القبل أو الفرج، وأن الحيض يوجب الغسل والهادي لا يوجبه. 2 3 وعند المالكية قولان في نقض الوضوء بالهادي: المعتمد أنه ناقض، والقول الآخر أنه ليس بشيء ولا يُتوضأ منه، لأنه غير معتاد. 3 4 واتفق المالكية على نجاسته، وكذلك الحنفية والشافعية والحنابلة في ما يخرج من الحامل قبل الولادة. 4 5

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر العباسي المبكر
الإقليم
الجزيرة العربية
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الصحة والجسد والموتالعبادات والأركانالحلال والحرام

موجز

الهادي في الاصطلاح المالكي ماء أبيض يخرج من الحامل قرب الولادة. 1 2

الفرق بينه وبين غيره

يفترق الهادي عن المذي والودي والمني والحيض والنفاس بخروجه من الفرج، وأن الحيض يوجب الغسل والهادي لا يوجبه. 2 3

نقض الوضوء به

عند المالكية قولان: المعتمد أنه ناقض، والقول الآخر أنه ليس بشيء ولا يُتوضأ منه لأنه غير معتاد. 3 4

نجاسته

اتفق المالكية على نجاسته، وكذلك الحنفية والشافعية والحنابلة فيما يخرج من الحامل قبل الولادة. 4 5

قد يهمك أيضًا

العَظْم· هَدْي· الشَّعْر والصُّوف والوَبَر· هَلاك· هُدْب· كَفّ· الشُّرب· التطبيب

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16764
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16765
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16766
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16767
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.16768
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «هادي». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/hadi-fiqh/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَظْم

العظم في اللغة ما عليه اللحم من قصب الحيوان، وجمعه أعظم وعظام. ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة عظم الآدمي حياً وميتاً، مسلماً كان أو كافراً، وإلى بقاء عظم السمك طاهراً بعد موته، وطهارة عظم المأكول المذكى. أما عظم الميتة أو غير المأكول فنجس عند المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق، وذهب الحنفية إلى طهارته، وكره عمر الدهن في عظم الفيل. واختلفوا في الاستنجاء بالعظم، فمنعه الشافعية والحنابلة، وكرهه الحنفية تحريماً مع الإجزاء، وكرهه المالكية كراهة إذا كان طاهراً ومنعوه إن كان نجساً. ولا قصاص في العظم إلا من مفصل عند جمهور الفقهاء، لعدم إمكان المماثلة في غيره.