الغبن في البيع

Ghabn (undervaluation) in sale

الغبن في البيع فرق في الثمن بين القيمة والثمن المدفوع، ويذكر المؤلف أن أكثر المذاهب لا تفسخ البيع بالغبن الفاحش في بيع المساومة، وأن الغبن في بيع الأمانة والاسترسال يُعد ربا ويقتضي الفسخ، بحديث «غبن المسترسل ربا» 1 2.

العمق

نظرة سريعة

الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

التجارة والمالالأخلاق والسلوك

موجز

الغبن في البيع أن يكون الثمن أعلى كثيراً من القيمة أو أقل، وقد نقل المؤلف عن العلماء أن الغبن في بيع المساومة لا يفسخ العقد، وأن الغبن في بيع الاسترسال يفسخ 1 2.

بيع المساومة

لا عبرة بالغبن في بيع المساومة، وقد نقل المؤلف عن الحطاب في مواهب الجليل أن المشهور من المذهب المالكي أنه لا قيام بالغبن، وقول أبي حنيفة والشافعي كذلك 1 2. ويذكر قول الحطاب إن المغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت 2.

بيع الاسترسال

يذكر المؤلف أن النهي عن الغبن جاء في بيع الأمانة أو الاسترسال، حيث يأتمن المشتري البائع ويستسلم له، فإذا غبنه كان غبنه ظلماً وربا، ويستشهد بحديث «غبن المسترسل ربا» 1 2. ويعزوه إلى سنن البيهقي دون بيان درجته 2.

القانون المعاصر

يذكر المؤلف قول السنهوري، وفيه أن أكثر الشرائع الغربية لا تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة 2 3. ويوصي المشترين بالاستعداد بالمعلومات قبل الشراء، لأن البائع لا يُلزم بفسخ العقد إذا وقعوا في الغبن دون تغرير 3.

الآراء في المسألة

المسألة: هل يفسخ البيع بالغبن الفاحش؟

الرأي الأول · أهل السنة (إطار المتحف) · مالكيالمرجع الأساسي

المشهور من المذهب المالكي أنه لا قيام بالغبن في بيع المساومة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 293}.
آراء أخرى (2)

أهل السنة (إطار المتحف)المرجع الأساسي

الغبن في بيع الأمانة أو الاسترسال حيث يأتمن المشتري البائع ولا يماكسه، يُعد ظلماً وربا ويُفسخ {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 293}، والحديث فيه منسوب إلى البيهقي ولا يذكر الكتاب درجته {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 294}.

رأي أكاديميرأي ثانوي

يقرر السنهوري أن أكثر المذاهب الإسلامية لا تعتد بالغبن ولو فاحشاً إلا إذا صحبه تغرير أو تدليس، وهو شأن أكثر الشرائع الغربية {cite:usul-iqtisad-islami-0660 p. 294}.

قد يهمك أيضًا

اكتناز المال· الاقتصاد في القرآن· الإسراف والتبذير· الاقتصاد: القصد والاعتدال· اليد الخفية وسبق الإسلام إليها· الاقتصاد الإسلامي: مذهب ونظام وعلم· كَسْب· الخراج بالضمان

المصادر

  1. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 293
  2. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 294
  3. المصري, رفيق يونس. أصول الاقتصاد الإسلامي. دار القلم - دمشق؛ الدار الشامية - بيروت. , p. 295
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الغبن في البيع». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ghabn-in-sale/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

اكتناز المال

يعدّ قعدات اكتناز الأموال وعدم تشغيلها في الإنتاج والتطوير السلعي سبباً من أسباب المشكلة الاقتصادية، لأنه يفقد الدولة القدرة على الاستثمار الإنتاجي النافع فتضطر إلى الاستيراد. ويقرن الاكتناز بالاحتكار: أخذ حاجات الناس وتخزينها حتى ترتفع أسعارها، فتندر السلع في بلد وتكثر في بلد آخر. ويذكر أن دولاً أوروبية ألقت الفائض من الحبوب في البحر للحفاظ على أسعار مرتفعة، دون أن يسمّيها. يعرض المؤلف سبعة أقوال ابن العربي في معنى الكنز، ويرى أن الاكتناز حبس النقود عن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والخيري، وأن الكنز درجتان: جمع ومنع، وأن عقوبة المكنوز الذي لم تؤد زكاته أكبر.