العَنْوَة

Land taken by force in war ('anwa) and its legal status

العنوة في اللغة الغلبة والقهر، يقال أخذته عنوة أي قهراً، وفي اصطلاح الفقهاء ما يؤخذ من الأرض في الحرب بالقهر والغلبة، ويقابله ما فتح صلحاً 1. واتفق الفقهاء على أن ما يستولي عليه المسلمون من المنقول يدخل في جملة الغنائم، واختلفوا في الأرض المفتوحة عنوة: فقال الحنفية إن الإمام مخير بين قسمتها أو إقرار أهلها عليها بالخراج، فتصير أرض خراج لا ملك للغانمين فيها، وقال المالكية في المشهور تصير وقفاً على المسلمين، وقال الشافعية يخمس ثم يقسم الباقي على الغانمين إلا أن يطيبوا نفساً بالوقف 1 2. ولتفصيل ذلك مواطن أخرى 2.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

تطور الفقه والكلام والمؤسساتالفقراء والعمال

موجز

العنوة في اللغة الغلبة والقهر، يقال أخذته عنوة أي قهراً، وفي اصطلاح الفقهاء ما يؤخذ من الأرض في الحرب بالقهر والغلبة، ويقابله ما فتح صلحاً 1. واتفق الفقهاء على أن ما يستولي عليه المسلمون من المنقول يدخل في جملة الغنائم، واختلفوا في الأرض المفتوحة عنوة: فقال الحنفية إن الإمام مخير بين قسمتها أو إقرار أهلها عليها بالخراج، فتصير أرض خراج لا ملك للغانمين فيها، وقال المالكية في المشهور تصير وقفاً على المسلمين، وقال الشافعية يخمس ثم يقسم الباقي على الغانمين إلا أن يطيبوا نفساً بالوقف 1 2. ولتفصيل ذلك مواطن أخرى 2.

قد يهمك أيضًا

العَقار· العَقْد· العَوْل· العَوْم· العِوَض· العَضّ· العَدْل· العَدْوَى

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11902
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11903
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العَنْوَة». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/anwa-conquest/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-23.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

العَقار

العقار في اللغة كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخل، وفي الاصطلاح الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، مثل الأرض والدار، والمنقول ما يمكن نقله من محل إلى آخر. ويترتب على التفريق بين العقار والمنقول أحكام، منها الشفعة التي تثبت في العقار دون المنقول عند الجمهور، والوقف، ووجوب الإنفاق من مال القاصر، وبيع مال المدين المحجور، وحقوق الارتفاق التي تتعلق بالعقار دون المنقول. ومن أحكامه الصلاة في الأرض المغصوبة، وفيها خلاف، فالجمهور على صحتها مع الإثم، والحنابلة على عدم صحتها. ولا زكاة على الحوائج الأصلية من العقار كالمسكن، ولا على المستغلات عند جمهور الفقهاء، وأجاز بعض الحنابلة زكاتها. وفي البيع يجوز للمالك بيع عقاره ملكاً تاماً أو حصة شائعة بشروط، وللوصي والولي بيع عقار القاصر بضوابط تختلف، ومن شروط القبض فيه التخلية، ويُعد في ضمان الغلة وجوه متعددة، وللفقهاء في الغرس والبناء في الأرض المستحقة أو المؤجرة أحكام متقاربة. ويصح رهن كل ما صح بيعه، ويجري الغصب في العقار عند جمهور الفقهاء، ويصح وقفه بالاتفاق، وتتعلق بالعقار حقوق الارتفاق والشفعة.