ایک نظر میں
- جائزہ
- مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں
«لا يَصْلُحُ للمُحْرِمِ أن يَنْتِفَ من شَعَرِهِ شَيئًا»
متن کا لفظ بہ لفظ اقتباس، زیادہ سے زیادہ چالیس الفاظ؛ مکمل متن ماخذ کے تحت حوالہ دیے گئے ایڈیشن میں ہے
موجز
مالک کہتے ہیں کہ محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بالوں میں سے کچھ نوچے، نہ انہیں منڈوائے، نہ کتروائے، یہاں تک کہ حلال ہو جائے، سوائے اس کے کہ سر میں کوئی تکلیف ہو، تو اس پر فدیہ ہے۔ 1
موضعه في المتحف
تعلقات
- Part of
- الموطأ، كتاب الحج
- Basis for
- الحلق· التقصير· کفارہ· الإحرام
وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی
الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً
ماخذ
- الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.558
اس صفحے کا حوالہ دیں
islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1254 — مالك: لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا أو يحلقه أو يقصره حتى يحل، إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعليه الفدية”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1254/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.