الموطأ 1245 — مالك: في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة، وقيمة الغرة خمسون دينارا

الموطأ 1245 — مالك: في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة، وقيمة الغرة خمسون دينارا

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک کی رائے ہے کہ شتر مرغ کے انڈے میں اونٹ کی قیمت کا دسواں حصہ ہے، جیسے آزاد عورت کے حمل میں غرہ (ایک غلام یا لونڈی) ہوتا ہے، اور غرہ کی قیمت پچاس دینار ہے، اور وہ اس کی ماں کی دیت کا دسواں حصہ ہے۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، كتاب الحج۔ مصدرہ الموطأ۔ ویُبنی علیه فی ابواب کفارہ، وہدی۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب الحج
Basis for
کفارہ· الهدي

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه· الموطأ 1022 — مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أُرسل عليه كلب في الحرم فقُتل ذلك الصيد في الحل فلا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد؛ والذي يرسل كلبه في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فلا يؤكل ولا جزاء عليه، إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم· الموطأ 1023 — مالك في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره· الموطأ 1024 — مالك: أحسن ما سمع في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه، أن يقوم الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام، فيطعم كل مسكين مداً، أو يصوم مكان كل مد يوماً، فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام، وإن كانوا أكثر من ستين مسكيناً· الموطأ 1025 — مالك: سمعت أنه يُحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يُحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم· الموطأ 1030 — مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب، فهو الكلب العقور؛ أما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه· الموطأ 1123 — ابن شهاب: من أهدى بدنة جزاء أو نذراً أو هدي تمتع، فأصيبت في الطريق فعليه البدل· الموطأ 1125 — مالك: سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئاً

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.555
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 1245 — مالك: في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة، كما يكون في جنين الحرة غرة، وقيمة الغرة خمسون دينارا”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-6-1245/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 1021 — مالك في الذي يقتل الصيد ثم يأكله: إنما عليه كفارة واحدة، مثل من قتله ولم يأكل منه