الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها

الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک کو پہنچا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی آئی جسے اس کے آقا نے آگ سے مارا تھا، یا اسے آگ سے تکلیف پہنچائی تھی، تو عمر نے اسے آزاد کر دیا۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، كتاب العتق والولاء۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، وعمر بن الخطاب۔ ویُبنی علیه فی ابواب عتق۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب العتق والولاء
Mentions
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
Basis for
العتق

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس· الموطأ 1546 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها، فإني قد كشفتها· الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.328
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-24-2249/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة