الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها

Muwatta 2249

قال مالك: وبلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار، أو أصابها بها، فأعتقها. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال مالك: وبلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار، أو أصابها بها، فأعتقها. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب العتق والولاء. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب itq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب العتق والولاء
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
أساس لـ
العتق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة· الموطأ 126 — مالك فيمن وجد أثر الاحتلام ولا يدري متى كان· الموطأ 285 — ابن شهاب: كان عمر يقرأ «فامضوا إلى ذكر الله»· الموطأ 1465 — مالك: لا ميراث لأحد من الجدات إلا الجدتين، لأن النبي ورث الجدة، وأبو بكر سأل حتى أتاه الثبت، ثم أنفذ لها السدس· الموطأ 1546 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها، فإني قد كشفتها· الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها· الموطأ 1730 — مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب: عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.328
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 2249 — مالك: بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها، فأعتقها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-24-2249/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2248 — مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة

يروي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة.