الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها

Muwatta 1682

يقول مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته، وقد بلغها طلاقه إياها، فتزوجت، أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب talaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
أساس لـ
الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته· الموطأ 1581 — ابن عباس: رجل قال إنه طلق امرأته مائة تطليقة، فقال طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذتها هزوا· الموطأ 1582 — عبد الله بن مسعود: رجل طلق امرأته ثماني تطليقات فقيل له إنها بانت منه، فقال صدقوا، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به· الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1585 — عمر بن الخطاب: كتب إليه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فأمر بإحضاره بمكة، فقال أردت الفراق· الموطأ 1586 — علي بن أبي طالب: كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها ثلاث تطليقات، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1590 — مالك: الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للتي دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.89
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1682 — مالك: بلغه أن عمر قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته فتزوجت، إن دخل بها الآخر أو لم يدخل فلا سبيل للأول إليها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1682/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1681 — مالك: أدرك الناس ينكرون ما قاله بعض الناس على عمر بن الخطاب أن زوجها الأول يخير إذا جاء في صداقها أو في امرأته

يقول مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب، أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته.