الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان

الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان

گہرائی

ایک نظر میں

جائزہ
مسودہ تکمیل 2/5 · مکمل کرنے میں مدد کریں

موجز

مالک نے کہا: جو شخص کسی کو مال قراض کے طور پر دے اس کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ اس پر صرف اس کے نفع کے حصے میں زکاۃ کی شرط رکھے؛ کیونکہ جب مال کا مالک یہ شرط رکھتا ہے تو وہ اپنے لیے نفع میں سے ایک ثابت زیادتی کی شرط رکھتا ہے، اس زکاۃ میں جو اس کے حصے پر لازم ہوتی ہے۔ اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے قراض دار پر شرط رکھے کہ وہ صرف فلاں شخص سے خریدے، جس کا نام لے، کیونکہ اس سے وہ اس کا ایسا قاصد بن جاتا ہے جس کی اجرت معروف نہیں۔ 1

موضعه في المتحف

یندرج في الموطأ، کتاب القراض۔ مصدرہ الموطأ۔ یذکر مالک بن انس، والزکاۃ۔ ویُبنی علیه فی ابواب القراض۔

تعلقات

تعلقات دریافت کریں

Part of
الموطأ، كتاب القراض
Mentions
مالك بن أنس· الزكاة
Basis for
القراض

وہ لوگ اور چیزیں جن پر مزید بات ہوئی

الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح· الموطأ 2008 — مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أعطاه عثمان بن عفان مالا قراضا يعمل فيه، على أن الربح بينهما· الموطأ 2009 — مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في سفره بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال· الموطأ 2010 — مالك: لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما· الموطأ 2011 — مالك: لا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع، إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط· الموطأ 2012 — مالك: فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا: إن ذلك جائز، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه· الموطأ 2013 — مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا: إن ذلك يكره حتى يقبض ماله، ثم يقارضه بعد، أو يمسك، مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فيريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه· الموطأ 2014 — مالك: فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي على شرطهما

ماخذ

  1. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى الليثي (تحقيق بشار عواد معروف) , p.226
اس صفحے کا حوالہ دیں

islam.museum کے شرکاء۔ “الموطأ 2020 — مالك: لا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة، ولا أن يشترط عليه أن لا يشتري إلا من فلان”. islam.museum، https://islam.museum/ur/passage/muwatta-18-2020/. CC BY-SA 4.0. آخری تازہ کاری 2026-10-17.

گٹ ہب پر اس صفحے کو بہتر بنائیں · غلطی کی اطلاع دیں · JSON

متعلقہ

الموطأ 2007 — مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر في جيش إلى العراق، فلقيا أبا موسى الأشعري أمير البصرة، فعرض عليهما أن يسلفهما مالا يبتاعان به متاعا يبيعانه بالمدينة، فيؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين والربح لهما، فلما قدما قال عمر: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ فجعله قراضا، فأخذ رأس المال ونصف الربح