بيع برادات المياه الزائدة في المسجد

Selling surplus water coolers in a mosque

سؤال عن بيع برادات مياه زائدة غير منتفع بها في مسجد وشراء شيء آخر بثمنها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بالتفريق بين ما وُقف بعينه فلا يباع إلا إذا تعطل، وما وُهب للمسجد أو اشتراه الناظر دون وقف فيجوز بيعه عند الحاجة. أجابت الدائرة بأن الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، واستندت إلى خبر وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر المتفق عليه. وقالت إن أدوات الوقف كالسجاد وبرادات المياه يُفرق فيها بين ما وُقف بعينه، فلا يباع إلا إذا تعطل وتعذر الانتفاع به فيباع ويشترى بثمنه مثله أو ينقل إلى مسجد آخر يحتاجه، وما وُهب للمسجد دون وقف أو اشتراه ناظر الوقف ولم يوقفه، فيجوز بيعه عند الحاجة. ونقلت قول النووي في روضة الطالبين بوجهين في بيع حصر المسجد إذا بليت أصحهما جواز البيع لئلا تضيع، وقوله إن ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب يجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك، كما نقلت كلامًا للبكري الدمياطي في نقل حصر المسجد. وخلصت إلى هذا التفريق في حكم البرادات بحسب كونها موقوفة أو مملوكة للمسجد.

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

موجز

سؤال عن بيع برادات مياه زائدة غير منتفع بها في مسجد وشراء شيء آخر بثمنها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بالتفريق بين ما وُقف بعينه فلا يباع إلا إذا تعطل، وما وُهب للمسجد أو اشتراه الناظر دون وقف فيجوز بيعه عند الحاجة. 1

السؤال

سأل السائل عن مسجد فيه أجهزة تبريد مياه غير منتفع بها وزائدة عن الحاجة، وهل يجوز بيعها وشراء شيء آخر للمسجد. 1

الجواب

أجابت الدائرة بأن الأصل أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، واستندت إلى خبر وقف عمر بن الخطاب أرضه بخيبر المتفق عليه. 1 وقالت إن أدوات الوقف كالسجاد وبرادات المياه يُفرق فيها بين ما وُقف بعينه، فلا يباع إلا إذا تعطل وتعذر الانتفاع به فيباع ويشترى بثمنه مثله أو ينقل إلى مسجد آخر يحتاجه، وما وُهب للمسجد دون وقف أو اشتراه ناظر الوقف ولم يوقفه، فيجوز بيعه عند الحاجة. 1 ونقلت قول النووي في روضة الطالبين بوجهين في بيع حصر المسجد إذا بليت أصحهما جواز البيع لئلا تضيع، وقوله إن ما اشتراه الناظر للمسجد أو وهبه له واهب يجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف لأنه ملك، كما نقلت كلامًا للبكري الدمياطي في نقل حصر المسجد. 1 وخلصت إلى هذا التفريق في حكم البرادات بحسب كونها موقوفة أو مملوكة للمسجد. 1

عن هذا السجل

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3953 بتاريخ 3 مارس 2025. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.

الصلات

استكشف الصلات

عن
وَقْف

قد يهمك أيضًا

إخراج الكتب المكررة من مكتبة المسجد· مساعدة الفقراء من تبرعات المسجد· استئجار لجنة إعمار المسجد سيارة من تبرعات البناء· دفع إيجار سكن الإمام من تبرعات المسجد· نقل أثاث المسجد الموقوف إلى مسجد آخر· أشجار الزيتون في حرم المسجد· حكم تسمية المسجد باسم مَن تبرّع ببنائه· وَقْف

المصادر

  1. General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3953

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «بيع برادات المياه الزائدة في المسجد». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-selling-surplus-mosque-water-coolers/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

إخراج الكتب المكررة من مكتبة المسجد

سؤال عن إخراج النسخ المكررة الزائدة من مكتبة مسجد لصالح مكتبات أخرى، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الحكم يختلف بحسب طريقة وصول الكتاب إلى المكتبة، وأن القرار يرجع إلى وزارة الأوقاف. أجابت الدائرة بأن ما وُقف على مسجد معين الأصل بقاؤه فيه، ولا يجوز نقله أو بيعه إلا لمسوغ شرعي، فإن بلي أو جيء بمثله وثبت تعذر الانتفاع به في المسجد جاز نقله إلى مسجد آخر تحقيقًا لغرض الوقف، ونقلت عن النووي في روضة الطالبين وعن إعانة الطالبين. وما اشتُري من التبرعات ولم يقفه الناظر، أو أهداه المؤلفون دون تصريح بالوقف، فيجوز بيعه والتصرف فيه للحاجة وصرفه في مصالح المكتبة، لأنه ملك للمسجد كما نقلت عن النووي. وما وضعه شخص في المسجد لانتفاع المصلين دون نية وقف أو إهداء فهو عارية يبقى على ملك صاحبه. وخلصت إلى أن القرار في هذه المسائل يرجع إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بوصفها متولية الوقف بموجب قانون الأوقاف رقم 32 لسنة 2001.