نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن تأجير ذهب الزينة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يجوز تأجير حلي الذهب والفضة بمبلغ معلوم لمدة معلومة، ولا يعد ذلك ربا لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين. 1
السؤال
سأل السائل عن حكم تأجير ذهب الزينة بمبلغ نقدي معلوم لمدة معلومة. 1
الجواب
أجابت الدائرة بأنه يجوز تأجير حلي الذهب أو الفضة بمبلغ معلوم إلى مدة معلومة، ولا يعد ذلك من الربا لأن العقد واقع على المنفعة لا على العين. 1 ونقلت عن العمراني في البيان (7/327) جواز استئجار حلي الذهب بالذهب والفضة، وحلي الفضة بالفضة والذهب، وأن الصيمري ذكر أن بعض الأصحاب توقف في ذلك، وأن التوقف ليس بصحيح لأن المعقود عليه منفعة الذهب لا عينه. 1 ونقلت عن الدميري في النجم الوهاج (5/330) عن الشافعي جواز إجارة الحلي والجواهر وسائر ما تلبسه النساء، وأن الحلي الذهبي إذا اكتري بذهب أو فضة جاز من غير اشتراط القبض في المجلس، إذ لا ربا بين الذهب ومنافعه. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 4453 بتاريخ 26 أبريل 2026. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
تمويل رحلات الحج والعمرة بالأقساط عبر بنك· الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 4453
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «تأجير ذهب الزينة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-renting-out-gold-jewellery/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-02.