الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك

Muwatta 1830

قال ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قال ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب البيوع. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري، وسعيد بن المسيب. ويُبنى عليه في أبواب ijara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب البيوع
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· سعيد بن المسيب
أساس لـ
إجارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة· الموطأ 1874 — مالك: إنما نهى سعيد وسليمان وأبو بكر وابن شهاب أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل قبض الذهب من بيعه، أما شراؤه بالذهب تمرا من غير بائعه فلا بأس به، وقد سأل مالك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا· الموطأ 1909 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 2074 — مالك عن ابن شهاب: سأل سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به· الموطأ 25 — النوم عن الصبح في طريق العودة من خيبر· الموطأ 30 — من أكل الثوم فلا يقرب مساجدنا· الموطأ 113 — عمر وعثمان وعائشة: إذا مس الختان الختان وجب الغسل

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.150
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-17-1830/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1829 — مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: نهى رسول الله عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة شراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة

يروي مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: شراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: شراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.