نظرة سريعة
- المراجعة
- الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله
موجز
سؤال عن اعتراض عضو هيئة تدريس على إلزامه بالدوام أربعة أيام في الأسبوع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بوجوب التزامه بالتعليمات الإدارية الصادرة عمن يملك صلاحيتها. 1
السؤال
ذكر السائل أن تعليمات الجامعة تجعل ساعات عمل الكادر التدريسي 40 ساعة أسبوعيًا، مع أن الحضور الفعلي أقل من 20 ساعة، وأن الجامعة تجعل التدريس من الأحد إلى الأربعاء وتخصص الخميس للاجتماعات والمختبرات، وسأل: ما حكم رفض المدرس ذلك، وهل طلب دوامه أربعة أيام مع تقاضيه راتبه كاملًا ظلم؟ 1
الجواب
أجابت الدائرة بأن على المتعاقدين في عقود المعاوضات الوفاء بشروطها، مستشهدة بحديث أن المسلمين على شروطهم، إلا شرطًا يخالف الشريعة صراحة بأن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا. 1 وقالت إن أنصبة الهيئة التدريسية من الساعات والأيام تخضع للأنظمة التي يطبقها المسؤولون المفوضون، فما دام المسؤول يتصرف ضمن صلاحياته ولمصلحة العملية التعليمية وجب الالتزام بقراراته التنظيمية. 1 وأضافت أن من يرى نفسه متضررًا يحتكم إلى الجهات المختصة بعيدًا عن التمرد والمناكفات التي يغلب ضررها نفعها، وخلصت إلى وجوب التزام المدرس بالتعليمات ما دامت منسجمة مع القوانين والأنظمة. 1
عن هذا السجل
نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3813 بتاريخ 8 أكتوبر 2023. 1 يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.
الصلات
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1782 — مالك: بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ويعطي البائع عربونا على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن تركها بطل ما دفع· الموطأ 1799 — مالك: من اشترى عبدا فأجره بأجرة عظيمة أو غلة قليلة، ثم وجد به عيبا يرد منه، فإنه يرده وتكون له إجارته وغلته، وذلك ما كانت عليه الجماعة ببلدنا· الموطأ 1830 — ابن شهاب: سألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك· الموطأ 1837 — مالك: هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها، أو يؤاجر غلامه، ثم يحدث بالمكري أو الغلام حدث، فيرد ربه ما بقي من الكراء إلى الذي سلفه· الموطأ 1839 — مالك: تفسير ما كره من ذلك أن يسلف الرجل الرجل ذهبا في راحلته يركبها في الحج إلى أجل، فإن حدث بها موت ترد الذهب، وتكون عليه على وجه السلف· الموطأ 1841 — مالك: من استأجر عبدا بعينه، أو اكترى راحلة بعينها إلى أجل، ولم يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل، فقد عمل بما لا يصلح، لأنه لم يقبض ما اكترى ولا سلف في دين· الموطأ 2004 — مالك: ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل: إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد، فلك كذا وكذا، فهذا من باب الجعل لا الإجارة، ولو كان على وجه الإجارة لم يصلح· الموطأ 2006 — مالك عن ابن شهاب: سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكارى بها، فقال: لا بأس بذلك
المصادر
- General Iftaa Department (Jordan). General Iftaa Department of Jordan — fatwas. General Iftaa Department, Hashemite Kingdom of Jordan (aliftaa.jo). , fatwa 3813
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «التزام عضو هيئة التدريس بتعليمات الدوام». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-aliftaa-jo-lecturers-working-days/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-01.