ذوو الإعاقة
الفصيلة: الناس ومراحل الحياة · 8 مادة
مواد هذا المحور
شخصية
مفهوم
الأبكم
تعرّف الموسوعة الفقهية الكويتية الأبكم بأنه صفة من البَكَم، وهو الخرس، وتفرّق اللغة بينه وبين الأخرس بأن الأخرس من خُلق لا ينطق، والأبكم من له نطق ولكن لا يعقل الجواب، وفقهاء الاستعمال لا يفرقون بينهما. وتذكر أنه لما فقد القدرة على البيان باللسان اكتُفي منه بالنية وتحريك اللسان أو التمتمة في العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية، وأن المالكية يكتفون بالنية. وفي غير العبادات يلزمه البيان بالكتابة إن كان يجيدها، وإلا فبالإشارة المفهمة في البيوع والمعاملات والشهادات، وفي الحدود لا يُقبل إقراره على نفسه ولا شهادته على غيره لوجود الشبهة.الألثغ
الألثغ من به لثغة، وهي حبسة في اللسان تبدل بها الراء لاما أو غينا والسين ثاء، ويلحق بالأرت والثأثاء والفأفاء. واللثغة صفة نقص في إمام الصلاة، فيلحق الجمهور الألثغ بالأمي في الإمامة، والمالكية والقاضي من الحنابلة يصححون إمامته مع الكراهة. وفي الجناية على الألثغ أو منها، يراعى قسط اللثغة في الدية.العَمَى
العمى في اللغة ذهاب البصر كله، ويطلق على ذهاب البصيرة. ولا خلاف بين الفقهاء في أن العمى لا يزيل الأهلية، فلا تسقط عن الأعمى التكاليف إلا ما أسقطه عذر أو ضرر. وتجب الجمعة على الأعمى عند جمهور الفقهاء إذا كان يهتدي بنفسه أو وجد من يقوده، وقال أبو حنيفة لا تجب عليه. وفي أذان الأعمى وإمامته خلاف، فكرهه الشافعية والحنابلة في الأذان إلا مع بصير يعلمه الوقت، وأجازه المالكية، وكره الحنفية والحنابلة إمامته للصلاة إلا إن كان أعلم القوم،. ولا تقبل شهادة الأعمى على ما يُرى، وتقبل فيما يُدرك بالذوق والشم واللمس والسماع في بعض الأقوال. وصح بيع الأعمى بالصفة عند الحنفية والحنابلة والمالكية، ومنعه الشافعية في العقود التي يشترط فيها الرؤية. ويصح لعان الأعمى بزنا تيقنه بلمس أو سماع.الأقطع
الأقطع لغةً مقطوع اليد، وعند الفقهاء مقطوع اليد أو الرجل. ويُعفى من فرض الكفاية في الجهاد، ويسقط عنه غسل العضو المقطوع، وينقص القطع من أهلية إمامة الصلاة عند بعض الفقهاء.العَوَر
العور في اللغة ذهاب حس إحدى العينين، والفقهاء يستعملونه بمعناه. ويفرق عن العشا وهو سوء البصر بالليل، وعن العمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع، وعن الحول، وعن العمى الذي يشمل العينين. ولا تجزئ العوراء في الأضحية عند الجمهور إذا ذهبت عينها، وأجزأها الحنفية إذا كان بياض في العين لم يذهب الحس. ولا يثبت العور حق فسخ النكاح إلا إذا اشترط أحد الزوجين السلامة منه. ويجزئ إعتاق الأعور في الكفارات عند جمهور الفقهاء. وفي جناية الأعور والصحيح، لا يؤخذ الصحيح بالعوراء، وفيها حكومة أو دية كاملة عند المالكية، وعند الحنابلة يأخذ نصف الدية، وعند الحنفية والشافعية تجب دية كاملة على الجاني. ويقتص من فاقئ عين الصحيح للأعور عند الحنفية والشافعية، ويخير المالكية بين القصاص والدية.
قاعة العرض
ما الناقص؟ أخبرنا · يُعدّ المحور مفتوحًا حين يكون له دليل مراجَع و10 أسئلة و25 مادة في 5 أصناف وأصوات من عدة مذاهب وأقاليم.