الموطأ 1373 — أبو هريرة عن النبي: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير

Muwatta 1373

يروي مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«مَن حَلفَ بِيَمينٍ، فَرَأى غَيرَها خَيْرًا مِنْها، فَلْيُكفِّرْ عَن يَمِينِهِ، وَلْيَفْعلِ الَّذِي هُو خَيْرُ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يروي مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله قال من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. يذكر suhayl ibn abi salih، وabu salih al sammam، وأبو هريرة. ويُبنى عليه في أبواب kaffara.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب النذور والأيمان
يذكر
سهيل بن أبي صالح السمان· أبو صالح السمان· أبو هريرة
أساس لـ
كَفَّارة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله· الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1366 — هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله· الموطأ 1367 — مالك: أحسن ما سمع في اللغو أنه حلف الإنسان على شيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد على غير ذلك· الموطأ 1368 — مالك: عقد اليمين أن يحلف لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه، فهذا تكفر عنه اليمين، وليس في اللغو كفارة· الموطأ 1369 — مالك: من حلف على شيء وهو يعلم أنه آثم، ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة· الموطأ 1370 — نافع عن ابن عمر: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث· الموطأ 1371 — مالك: أحسن ما سمع في الثنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.613
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1373 — أبو هريرة عن النبي: من حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1373/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 815 — أبو هريرة: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فلم يجد؛ فأُتي بعرق تمر فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: كله

أول حديث في باب كفارة من أفطر في رمضان. يرويه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. فقال: لا أجد. فأُتي النبي بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: ما أجد أحداً أحوج إليه مني، فضحك النبي حتى بدت أنيابه وقال: كله. ويذكر المحقق أن هذا الحديث متصل المعنى في الصحيحين، وأن كلام ابن عبد البر (التمهيد 8/21) في الحديث الذي يليه.